Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

فتح المعين بشرح قرة العينZayn al-Din al-Malibari

وصلاة العيدين وتتأدى بفوائت وغيرها خلافا لشيخنا والأولى فعلها بعد الفراغ من أذكار المغرب.

وصلاة التسبيح وهي أربع ركعات بتسليمة أو تسليمتين وحديثها حسن لكثرة طرقه وفيها ثواب

لا يتناهى ومن ثم قال بعض المحققين: لا يسمع بعظيم فضلها ويتركها إلا متهاون بالدين. [راجع الأذكار الأرقام: ٩٦٥- ٩٦٩] .

ويقول في كل ركعة منها خمسة وسبعين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمسة عشر بعد القراءة وعشرا في كل من الركوع والاعتدال والسجودين والجلوس بينهما بعد الذكر الوارد فيها وجلسة الاستراحة ويكبر عند ابتدائها دون القيام منها ويأتي بها في محل التشهد قبله

382

ويجوز جعل الخمسة عشر قبل القراءة وحينئذ يكون عشر الاستراحة بعد القراءة ولو تذكر في الاعتدال ترك تسبيحات الركوع لم يجز العود إليه ولا فعلها في بالاعتدال لأنه ركن قصير بل يأتي بها في السجود.

383

ويسن أن لا يخلي الأسبوع منها أو الشهر.

والقسم الثاني ما تسن فيه الجماعة وهو:

صلاة العيدين أالعيد الأكبر والأصغر بين طلوع شمس وزوالها وهي ركعتان ويكبر ندبا في أولى ركعتي العيدين ولو مقضية على الأوجه بعد افتتاح سبعا وفي الثانية خمسا قبل تعوذ

إعانة الطالبينal-Bakri al-Dimyati · a gloss on فتح المعين بشرح قرة العين

(وقوله: خلافا لشيخنا) أي في فتاويه، كما صرح به في أول فصل في صفة الصلاة،

2,693

وعبارته هناك: وكذا صلاة الأوابين، على ما قال شيخنا ابن زياد والعلامة السيوطي رحمهما الله تعالى، والذي جزم به شيخنا في فتاويه أنه لا بد فيها من التعيين كالضحى.

اه.

وقد نقلت بعض عبارة الفتاوي هناك فارجع إليه إن شئت.

(قوله: وصلاة التسبيح) بالرفع.

عطف على صلاة الأوابين أي ومنه صلاة التسبيح.

2,694

قال في الإحياء: وهذه الصلاة مأثورة على وجهها، ولا تختص بوقت ولا بسبب.

2,695

ويستحب أن لا يخلو الأسبوع عنها مرة واحدة، أو الشهر مرة، فقد روى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه - صلى الله عليه وسلم - قال للعباس بن عبد المطلب: ألا أعطيك؟ ألا أمنحك؟ ألا أحبوك بشئ إذا أنت فعلته غفر الله لك ذنبك أوله وآخره، قديمه وحديثه، خطأه وعمده، سره وعلانيته؟ تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة،

2,696

فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم تقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، خمس عشرة مرة، ثم تركع فتقولها وأنت راكع عشر مرات، ثم ترفع من الركوع فتقولها قائما عشرا، ثم تسجد فتقولها عشرا، ثم ترفع من السجود فتقولها جالسا عشرا، ثم تسجد فتقولها وأنت ساجد عشرا، ثم ترفع من السجود فتقولها عشرا، فذلك خمس وسبعون في كل ركعة.

تفعل ذلك في أربع ركعات.

إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل،

2,697

فإن لم تستطع ففي كل جمعة مرة،

2,698

فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة،

2,699

فإن لم تفعل ففي السنة مرة.

2,700

وفي رواية أخرى أنه يقول في أول الصلاة: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، وتقدست أسماؤك، ولا إله غيرك.

ثم يسبح خمس عشرة تسبيحة قبل القراءة وعشرا بعد القراءة، والباقي كما سبق عشرا عشرا، ولا يسبح بعد السجود الأخير قاعدا.

وهذا هو الأحسن، وهو اختيار ابن المبارك.

والمجموع من الروايتين ثلاثمائة تسبيحة،

2,701

فإن صلاها نهارا فبتسليمة واحدة،

2,702

وإن صلاها ليلا فبتسليمتين أحسن، إذ ورد أن صلاة الليل مثنى مثنى.

2,703

وإن زاد بعد التسبيح قوله: ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فهو حسن.

اه.

وقال السيوطي رحمه الله تعالى في كتاب الكلم الطيب والعمل الصالح، كيفية صلاة التسبيح: أربع ركعات يقرأ فيها ألهاكم والعصر والكافرون والإخلاص، وبعد ذلك: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشرة مرة في القيام، وعشرا في الركوع والاعتدال والسجدتين والجلوس بينهما والاستراحة والتشهد - ترمذي - أو يضم إليها لا حول ولا قوة إلا بالله، وبعدها قبل السلام: اللهم إني أسألك توفيق أهل الهدى، وأعمال أهل اليقين، ومناصحة أهل التوبة، وعزم أهل الصبر، وجد أهل الخشية، وطلب أهل الرغبة، وتعبد أهل الورع، وعرفان أهل العلم، حتى أخافك.

اللهم إني أسألك مخافة تحجزني عن معاصيك حتى أعمل بطاعتك عملا أستحق به رضاك، وحتى أناصحك بالتوبة خوفا منك، وحتى أخلص لك النصيحة حياء منك، وحتى أتوكل عليك في الأمور حسن ظن بك.

سبحان خالق النار.

اه.

وفي رواية: النور.

2,704

وظاهره أنه لا يكرر الدعاء،

2,705

ولو قيل بالتكرار لكان حسنا.

ثم قوله: وبعدها قبل السلام الخ ينبغي أن المراد أنه يقول مرة إن صلاها بإحرام واحد، ومرتين إن صلى كل ركعتين بإحرام.

اه ع ش.

(قوله: وهي) أي صلاة التسبيح.

(وقوله: أربع ركعات بتسليمة أو تسليمتين) قد تقدم في كلام الغزالي أنه إن صلاها نهارا فبتسليمة واحدة،

2,706

وإن صلاها ليلا فبتسليمتين.

وقال النووي في الأذكار،

2,707

عن ابن المبارك: فإن صلاها ليلا فأحب إلي أن يسلم من كل ركعتين،

2,708

وإن صلاها نهارا فإن شاء سلم وإن شاء لم يسلم.

اه.

وعلى أنها بتسليمة واحدة له أن يفعلها بتشهد واحد، وله أن يفعلها بتشهدين كصلاة الظهر.

(قوله: وحديثها) أي الحديث الوارد في صلاة التسبيح، وهو ما مر عن ابن عباس رضي الله عنهما.

وقوله: لكثرة طرقه أي رواياته.

(قوله: وفيها) أي صلاة التسبيح.

(وقوله: ثواب لا يتناهى) أي ليس له نهاية، وهو كناية عن كثرته.

(قوله: ومن ثم) أي من أجل أن حديثها حسن وأن ثوابها لا يتناهى.

(قوله: إلا متهاون بالدين) أي مستخف به.

(قوله: ويقول) أي مصليها.

(وقوله: في كل ركعة منها) أي من الأربع الركعات.

(قوله: خسمة عشر) بدل بعض من خمسة وسبعين.

(قوله: بعد القراءة) أي قراءة الفاتحة والسورة، والظرف متعلق بمحذوف حال من خمسة عشر، أو متعلق بيقول مقدرا.

(قوله: وعشرا) معطوف على خمسة عشر.

(قوله: في كل من الخ) متعلق بمحذوف صفة لعشرا، أو حال على قول، أو متعلق بيقول مقدرا.

قوله: بينهما أي السجودين.

(قوله: بعد الذكر) متعلق بما تعلق به ما قبله.

(وقوله: الوارد فيها) أي في الركوع وما بعده.

(قوله: وجلسة الاستراحة) معطوف على الركوع.

(قوله: ويكبر عند ابتدائها) أي جلسة الاستراحة.

والمراد أنه ينهي التكبير الذكر شرع فيه عند رفع رأسه من السجدة الثانية بابتداء جلسة الاستراحة لأنه يريد أن يسبح فيها.

(وقوله: دون القيام منها) أي ولا يكبر عند القيام منها.

والمراد أنه لا يشرع في التكبير عند القيام من جلسة الاستراحة، لأن التكبير إنما يشرع عند رفع رأسه من السجدة بل يقوم ساكتا.

(قوله: ويأتي بها) أي بالتسبيحات العشر.

(وقوله: في محل التشهد) هو الجلوس.

وقوله: قبله أي قبل التشهد.

وهو ظرف متعلق بيأتي، وكونه قبله ليس بشرط فيجوز بعده، لكن الأول أقرب كما نص عليه في التحفة،

2,709

وعبارتها: تنبيه: هل يتخير في جلسة التشهد بين كون التسبيح قبله أو بعده؟ كهو في القيام أو لا يكون إلا قبله كما يصرح به كلامهم؟ ويفرق بأنه إذا جعل قبل الفاتحة يمكنه نقل ما في الجلسة الأخيرة، بخلافه هنا.

كل محتمل، والأقرب الأول.

اه.

(قوله: ويجوز جعل الخمسة عشر) أي التي يقولها بعد القراءة.

وقوله: قبل القراءة أي قراءة الفاتحة والسورة.

(قوله: وحينئذ) أي حين إذ جعلها قبل القراءة.

(وقوله: يكون عشر الاستراحة بعد القراءة) أي يجعل العشر التي يقرؤها في جلسة الاستراحة بعد القراءة ولا يأتي بها في جلسة الاستراحة.

(قوله: لم يجز العود إليه) أي إلى الركوع ليأتي بتسبيحاته.

(قوله: ولا فعلها في الاعتدال) أي ولم يجز فعل التسبيحات المتروكة في الاعتدال.

(قوله: لأنه) أي الاعتدال.

وهو علة لعدم جواز فعلها في الاعتدال.

(وقوله: ركن قصير) أي وهو لا يجوز الزيادة فيه على ما ورد.

(قوله: بل يأتي بها) أي بتسبيحات الركوع المتروكة، والاضراب انتقالي.

قال ع ش: وبقي ما لو ترك التسبيح كله أو بعضه ولم يتداركه، هل تبطل به صلاته أو لا؟

2,710

وإذا لم تبطل فهل يثاب عليها ثواب صلاة التسبيح أو النفل المطلق؟ فيه نظر، والأقرب أنه إن ترك بعض التسبيح حصل له أصل سنتها،

2,711

وإن ترك الكل وقعت له نفلا مطلقا.

اه.

(قوله: ويسن أن لا يخلي الأسبوع منها) أي من صلاة التسبيح.

(وقوله: أو الشهر) أي أو السنة أو العمر، كما ورد في حديثها.

2,712

(تنبيه) سئل ابن حجر رضي الله عنه عن صلاة التسبيح، هل هي من النوافل المطلقة؟ أو من المقيدة باليوم أو الجمعة أو الشهر أو السنة أو العمر؟

2,713

وإذا قلتم أنها من النوافل المقيدة، هل يكون قضاؤها مستحبا وتكرارها في اليوم أو الليلة غير مستحب أم لا؟

2,714

وإذا قلتم أنها من النوافل المطلقة، هل يكون قضاؤها غير مستحب وتكرارها في اليوم والليلة مستحب أم لا؟ وهل التسبيح فرض أو بعض أو هيئة؟.

فأجاب رضي الله عنه: الذي يظهر من كلامهم أنها من النفل المطلق، فتحرم في وقت الكراهة.

ووجه كونها من المطلق أنه الذي لا يتقيد بوقت ولا سبب، وهذه كذلك، لندبها كل وقت من ليل أو نهار - كما صرحوا به - ما عدا وقت الكراهة لحرمتها فيه.

كما تقرر وعلم من كونها مطلقة أنها لا تقضى، لأنها ليس لها وقت محدود حتى يتصور خروجها عنه وتفعل خارجه، وأنه يسن تكرارها ولو مرات متعددة في ساعة واحدة.

والتسبيحات فيها هيئة كتكبيرات العيدين، بل أولى، فلا يسجد لترك شئ منها،

2,715

ولو نواها ولم يسبح فالظاهر صحة صلاته بشرط أن لا يطول الاعتدال ولا الجلوس بين السجدتين ولا جلسة الاستراحة، إذ الأصح المنقول أن تطويل جلسة الاستراحة مبطل، كما حررته في شرح العباب وغيره.

وإنما اشترطت أن لا يطول هذه الثلاثة لأنه إنما اغتفر تطويلها بالتسبيح الوارد.

فحيث لم يأت به امتنع التطويل وصارت نافلة مطلقة بحالها، لكنها لا تسمى صلاة التسبيح.

اه، من الفتاوي بتصرف.

(قوله: وهو) أي القسم الثاني الذي تسن فيه الجماعة.

(وقوله: صلاة العيدين) هي من خصوصيات هذه الأمة،

2,716

ومثلها صلاة الاستسقاء، وصلاة الكسوفين.

وأول عيد صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة،

2,717

وكذلك عيد الأضحى شرع في السنة المذكورة، وصلاة عيد الأضحى أفضل من صلاة الفطر لثبوتها بنص القرآن وهو قوله تعالى: * (فصل لربك وانحر) * أي صل صلاة الأضحى وانحر الأضحية.

والعيد مأخوذ من العود لتكرره وعوده كل عام، أو لأن الله تعالى يعود على عباده فيه بالسرور.

2,718

قال في الإتحاف: وإنما كان يوم العيد من رمضان عيدا لجميع هذه الأمة إشارة لكثرة العتق قبله، كما أن يوم النحر هو العيد الأكبر لكثرة العتق في يوم عرفة قبله، إذ لا يرى أكثر عتقا منه،

2,719

فمن أعتق قبله فهو الذي بالنسبة إليه عيد،

2,720

ومن لا فهو في غاية الإبعاد والوعيد.

اه.

(قوله: أي العيد الأكبر) هو عيد الأضحى.

(وقوله: والأصغر) هو عيد الفطر.

(قوله: بين طلوع شمس وزوالها) خبر لمبتدأ محذوف.

أي ووقتها بين طلوع الشمس وزوالها، أي الزمن الذي بين ذلك.

ويكفي طلوع جزء من الشمس لكن يسن تأخيرها حتى ترتفع الشمس كرمح، للاتباع وللخروج من خلاف من قال لا يدخل وقتها إلا بالارتفاع فهي مستثناة من سن فعل العبادة في أول الوقت،

2,721

ولو فعلها فقيل خلاف الأولى، وهو المعتمد.

2,722

وقال شيخ الإسلام أنه مكروه، وهو ضعيف.

2,723

ويسن البكور لغير الإمام ليأخذ مجلسه وينتظر الصلاة،

2,724

وأما الإمام فيحضر وقت الصلاة.

2,725

ويسن أن يعجل الحضور في الاضحى ليتسع وقت التضحية، ويؤخره قليلا في الفطر ليتسع وقت صدقة الفطر قبل الصلاة.

2,726

ولو ارتفعت الشمس لم يكره النفل قبل الصلاة لغير الإمام،

2,727

وأما بعدها فإن لم يسمع الخطبة فكذلك وإلا كره، لأنه يكون معرضا عن الخطيب بالكلية.

2,728

وأما الإمام فيكره له النفل قبلها وبعدها لمخالفته فعله - صلى الله عليه وسلم - ولاشتغاله بغير الأهم.

2,729

ويسن قضاؤها إن فاتت لأنه يسن قضاء النفل المؤقت إن خرج وقته.

نعم، إن شهدوا بعد الغروب أو عدلوا بعده برؤية الهلال في الليلة الماضية صليت من الغد أداء لتقصيرهم في تأخير الشهادة أو التعديل.

(قوله: وهي ركعتان) أي بالإجماع.

وهي كسائر الصلوات في الأركان والشروط والسنن.

وأقلها ركعتان كسنة الوضوء، وأكملها ركعتان بالتكبير الآتي.

2,730

ويجب في نيتها التعيين من كونها صلاة عيد فطر أو صلاة أضحى، في كل من أدائها وقضائها.

2,731

ويسن أن يقرأ فيها بعد الفاتحة في الأولى ق وفي الثانية اقتربت، أو سبح اسم ربك الأعلى في الأولى والغاشية في الثانية، جهرا.

(قوله: ويكبر ندبا) أي مع الجهرية وإن كان مأموما،

2,732

ولو في قضائها.

وليس التكبير المذكورر فرضا ولا بعضا، وإنما هو هيئة كالتعوذ ودعاء الافتتاح فلا يسجد لتركه.

(قوله: ولو مقضية) سواء قضاها في يوم العيد أو في غيره، لأن القضاء يحكى الأداء.

2,733

وقال العجلي: لا تسن فيها لأنها شعار للوقت وقد فات، فالغاية للرد عليه.

(قوله: بعد افتتاح) أي دعائه، وهو متعلق بيكبر.

(وقوله: سبعا) مفعول مطلق ليكبر، أو تكبيرات سبعا، أي غير تكبيرتي الإحرام والركوع.

وقوله: وفي الثانية خمسا أي غير تكبيرتي القيام والركوع.

2,734

ولو نقص إمامه التكبيرات تابعه ندبا،

2,735

فلو اقتدى بحنفي كبر ثلاثا، أو مالكي كبر ستا، تابعه ولم يزد عليه.

2,736

ويستحب بين كل ثنتين منها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

(قوله: قبل تعوذ) متعلق بيكبر.

note

ولو قال وقبل تعوذ، بزيادة الواو، عطفا على بعد افتتاح لكان أولى.

وكونه قبل العوذ ليس بقيد، وإنما هو مطلوب.

2,737

فلو تعوذ قبل التكبير ولو عمدا كبر بعده ولا يفوت بالتعوذ.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.