Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

فتح المعين بشرح قرة العينZayn al-Din al-Malibari

ومصحف وفي معقود ملك له عليه

842

وكذا يشترط أيضا: إسلام لتملك مرتد على المعتمد لكن الذي في الروضة وأصلها: صحة بيع المرتد للكافر.

ولتملك شيء من مصحف يعني ما كتب فيه قرآن ولو آية وإن أثبت لغير الدراسة كما قاله شيخنا.

843

ويشترط أيضا عدم حرابة من يشتري آلة حرب كسيف ورمح ونشاب وترس ودرع وخيل

844

بخلاف غير آلة الحرب ولو مما تتأتى منه كالحديد إذ لا يتعين جعله عدة حرب

845

ويصح بيعها للذمي أي في دارنا.

وشرط في معقود عليه مثمنا كان أو ثمنا ملك له أي للعاقد عليه.

فلا يصح بيع فضولي ويصح بيع مال غيره ظاهرا إن بان بعد البيع أنه له كأن باع مال مورثه ظانا حياته فبان ميتا حينئذ لتبين أنه ملكه ولا أثر لظن خطأ بأن صحته لان الاعتبار في العقود بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف.

846

فائدة لو أخذ من غيره بطريق جائز ما ظن حله وهو حرام باطنا فإن كان ظاهر المأخوذ منه الخير لم يطالب في الآخرة وإلا طولب قاله البغوي.

847

ولو اشترى طعامه في الذمة وقضى من حرام فإن أقبضه له البائع

إعانة الطالبينal-Bakri al-Dimyati · a gloss on فتح المعين بشرح قرة العين

(قوله: على المعتمد) وذلك لبقاء علقة الإسلام في المرتد،

6,980

وفي تمكين الكافر منه إزالة لها.

(قوله: لكن الذي إلخ) لا محل للاستدراك.

(قوله: صحة إلخ) ضعيف.

(قوله: ولتملك شئ من مصحف) معطوف على لتملك رقيق، أي وشرط إسلام في المشتري لتملك شئ من مصحف،

6,981

ومثله الحديث - ولو ضعيفا، فيما يظهر - وكتب العلم التي بها آثار السلف، لتعريضها للامتهان -

6,982

بخلاف ما إذا خلت عن الآثار،

6,983

وإن تعلقت بالشرع، ككتب نحو، ولغة.

قال سم:

وخرج بالمصحف: جلده المنفصل عنه، فإنه - وإن حرم مسه للمحدث - يصح بيعه للكافر - كما أفتى به الشهاب الرملي.

اه.

(قوله: يعني ما كتب فيه قرآن) بيان للمراد من المصحف، والإتيان بهذا مناسب - لو لم يزد الشارح لفظ شئ،

6,984

ومن الجارة - أما بعد الزيادة: فالمناسب الاقتصار على الغاية وما بعدها - أعني قوله ولو آية إلخ.

وعبارة المنهاج: ولا يصح شراء الكافر المصحف.

6,985

قال في التحفة: يعني كما هو ظاهر ما فيه قرآن،

6,986

ولو آية إلخ.

اه.

(والحاصل) يشترط إسلام من أراد أن يتملك ما كتب فيه قرآن،

6,987

وإن كان في ضمن نحو تفسير، أو علم، فيما يظهر، نعم، يتسامح لتملك الكافر الدراهم والدنانير التي عليها شئ من القرآن - للحاجة إلى ذلك - ويلحق بها - فيما يظهر - ما عمت به البلوى أيضا من شراء أهل الذمة الدور، وقد كتب في سقفها شئ من القرآن، فيكون مغتفرا - للمسامحة به غالبا.

اه.

نهاية.

وخالف في التحفة في الأخير، فقال ببطلان البيع فيما عليه قرآن، وصحته في الباقي - تقريبا للصفقة.

(قوله: ولو آية) غاية للمكتوب من القرآن،

6,988

والذي في التحفة والنهاية: وإن قل - وهو صادق بالآية، وما دونها،

6,989

ولو حرفا - وفي سم ما نصه: قوله ما فيه قرآن،

6,990

ولو تميمة، وهل يشمل ما فيه قرآن ولو حرفا؟ ويحتمل أن الحرف إن أثبت فيه بقصد القرآنية، امتنع البيع حينئذ، وإلا فلا.

اه.

بحذف.

(قوله: وأن أثبتت لغير الدراسة) هو غاية ثانية للمكتوب من القرآن.

(قوله: ويشترط أيضا عدم حرابة إلخ) وذلك لأنه يستعين به على قتالنا،

6,991

وفي البجيرمي ما نصه: قوله عدم حرابة: خرج قطاع الطريق.

قال السبكي: يصح بيع عدة الحرب لهم، ولكن إذا غلب على الظن أنهم يتخذونها لذلك، حرم مع الصحة.

سم.

اه.

(قوله: آلة حرب) هي هنا: كل نافع في الحرب - ولو درعا، وفرسا -.

(قوله: كسيف ورمح إلخ) أمثلة لألة الحرب.

قال سم: وهل مثل ذلك السفن لمن يقاتل في البحر، أو لا، لعدم تعينها للقتال؟ فيه نظر.

ويتجه الأول - كالخيل - مع عدم تعينها للقتال.

اه.

(وقوله: وترس) هو المسمى بالدرقة، وبالجحفة - إذا كان من جلد - كما في المصباح.

(قوله: بخلاف غير آلة الحرب إلخ) أي فيصح بيعه للحربي.

(وقوله: ولو مما تتأتى) أي ولو كان ذلك الغير مما تتأتى آلة الحرب منه كالحديد.

(قوله: وقوله: إذ لا يتعين جعله عدة حرب) فإن ظن جعله عدة حرب: حرم.

والعدة: بضم العين وكسرها.

(قوله: ويصح بيعها) أي آلة الحرب.

(وقوله: للذمي) هذا مفهوم قوله حرابة، ومثل الذمي: الباغي، وقاطع الطريق، لسهولة أمرهما.

(قوله: أي في دارنا) أي يشترط أن يكون الذمي في دارنا وتحت قبضتنا.

وخرج به: ما لو ذهب إلى دار الحرب مع بقاء عقد الذمة ودفع الجزية - فلا يصح - إذ ليس في قبضتنا.

قال ح ل: وفيه أنه في قبضتنا ما دام ملتزما لعهدنا،

6,992

ومن ثم لم يقيد به الجلال.

اه.

قال بعضهم: الأولى حذف في دارنا.

أفاده البجيرمي.

(قوله: وشرط في معقود عليه إلخ) شروع في شروط المعقود عليه، وهي لغير الربوي خمسة، ذكر منها - متنا وشرحا - أربعة، وبقي عليه خامس: وهو أن يكون منتفعا به شرعا، ولو في المآل.

(قوله: مثمنا كان) أي المعقود عليه، وهو المبيع.

(وقوله: أو ثمنا) أي أو كان ثمنا

(قوله: ملك له إلخ) أي أن يكون للعاقد سلطنة على المعقود عليه بملك، أو وكالة، أو ولاية - كالأب، والجد، والوصي - مثلا - أو إذن من الشارع - كالملتقط فيما يخاف فساده، فالملكية ليست بشرط، خلافا لما يوهمه صنيعه.

(قوله: فلا يصح بيع فضولي) هو من ليس مالكا، ولا وكيلا، ولا وليا، وإنما لم يصح بيعه، لحديث: لا بيع إلا فيما يملك.

رواه أبو داود وغيره.

وعدم صحة البيع هو القول الجديد.

والقول القديم يقول إنه يوقف،

6,993

فإن أجاز مالكه نفذ، وإلا فلا.

ومثل البيع: سائر تصرفاته القابلة للنيابة - كما لو زوج أمة غيره، أو ابنته، أو أعتق عبده، أو آجره، ونحو ذلك.

note

ولو قال: ولا يصح تصرف فضولي: لشمل ذلك كله.

(قوله: ويصح بيع مال غيره) هذا كالتقييد لعدم صحة بيع الفضولي: أي أن محله إذا لم يتبين أنه ملكه، وإلا صح.

(قوله: ظاهرا) منصوب بإسقاط الخافض، متعلق بمال غيره، لا بيصح.

(قوله: إن بان) أي المال الذي باعه.

(قوله: أنه له) أي أنه ملك له، وليس بقيد، بل المدار على كونه له عليه ولاية - كما تقدم - فيشمل ما إذا تبين أنه وكيل ببيع العين، أو أنه ولي على العين المبيعة، أو نحو ذلك - كما سيذكر ذلك قريبا في المهمة -

(قوله: كأن باع مال مورثه إلخ) أي أو باع مال غيره على ظن أنه لم يأذن له، فبان إذنه له فيه.

(قوله: ظانا حياته) ليس بقيد، بل مثله، إن لم يظن شيئا، أو ظن موته بالأولى، اه، ح ف، بجيرمي.

(قوله: فبان) أي مورثه.

(وقوله: ميتا حينئذ) أي حين البيع، والمراد قبيله.

(قوله: لتبين إلخ) تعليل للصحة،

(وقوله: أنه) أي المال،

(وقوله: ملكه) أي البائع - أي فولايته ثابتة له عليه.

(قوله: ولا أثر لظن خطأ إلخ) يعني ولا عبرة بأنه عند البيع يحتمل الخطأ، لأن العبرة في العقود بما في نفس الأمر فقط.

(قوله: لا بما في ظن المكلف) أي ليست العبرة بما في ظن المكلف، حتى لا يصح البيع.

(قوله: بطريق جائز) كبيع وهبة.

(قوله: ما ظن حله) مفعول أخذ، أي أخذ شيئا يظن أنه حلال، وهو في الواقع ونفس الأمر حرام، كأن يكون مغصوبا أو مسروقا.

(قوله: فإن كان ظاهر المأخوذ منه) هو البائع، أو الواهب.

(وقوله: الخير) أي الصلاح.

(قوله: لم يطالب) أي الآخذ في الآخرة، وهو جواب إن.

(وقوله: وإلا طولب) أي وإن لم يكن ظاهر الخير والصلاح، بأن كان ظاهره الفجور والخيانة، طولب - أي في الآخرة -

6,994

وأما في الدنيا، فلا يطالب مطلقا، لأنه أخذه بطريق جائز.

(قوله: ولو اشترى طعاما إلخ)

6,995

بين هذه المسألة الغزالي فقال: وأما المعصية التي تشتد الكراهة فيها: أن يشتري شيئا في الذمة ويقضي ثمنه من غصب أو مال حرام، فينظر،

6,996

فإن سلم إليه البائع الطعام قبل قبض الثمن بطيب قلبه، وأكله قبل قضاء الثمن، فهو حلال.

6,997

فإن قضى الثمن بعد الأكل من الحرام فكأنه لم يقبض،

6,998

فإن قضى الثمن من الحرام وأبرأه البائع مع العلم بأنه حرام فقد برئت ذمته،

6,999

فإن أبرأه على ظن أنه حلال فلا تحصل به البراءة.

اه.

(قوله: فإن أقبضه) أي الطعام.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.