Mas’ala 25786الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 4, p. 405vol. 4, p. 405 - ١ - إذا طلق الرجل زوجته واحدة. أو ثنتين وانقضت عدتها وتزوجت بغيره ووطئها الزوج الثاني، Read the whole chapterCopy with source