Mas’ala 33127الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 5, p. 386vol. 5, p. 386 أحكام في المرتد. الحنفية قالوا: لو أرتد أهل بلد لم تصر دار حرب حتى يجتمع فيهما ثلاثة شروط: الأول: ظهور أحكام الكفر. الثاني: أن لا يبقى فيهما مسلم، Read the whole chapterCopy with source On the map: Prescribed penaltiesCompare