Fiqh of the Four Schools
Search for a mas’ala in the schools’ books
Ctrl K
Report a mistake on this page
Wrong text
Grading or source
Broken link
Something else
Selected words:
B
I
U
•
1.
Add a picture
or paste or drop it here
Send
Search
Search
Examples:
المسح على الخفين
بيع العينة
الجورب
مدة المسح
بيع الكلب
847 results in the books’ masa’il; the first from each school show here (100)
Results in each school
Hanafi
20
Maliki
20
Shafi'i
20
Hanbali
20
Comparative
20
Hanafi
20
العناية شرح الهداية
فَصْلٌ)
Mas’ala 21702
vol. 7, p. 20
قَالَ (وَيَجُوزُ
بَيْعُ
الْفَلْسِ بِالْفَلْسَيْنِ بِأَعْيَانِهِمَا إلَخْ)
بَيْعُ
الْفَلْسِ بِجِنْسِهِ مُتَفَاضِلًا عَلَى أَوْجُهٍ أَرْبَعَةٍ:
بَيْعُ
فَلْسٍ بِغَيْرِ
عَيْنِهِ
بِفَلْسَيْنِ بِغَيْرِ أَعْيَانِهِمَا.
وَبَيْعُ
فَلْسٍ
بِعَيْنِهِ
بِفَلْسَيْنِ بِغَيْرِ أَعْيَانِهِمَا.
وَبَيْعُ
فَلْسٍ بِغَيْرِ
عَيْنِهِ
بِفَلْسَيْنِ بِأَعْيَانِهِمَا.
وَبَيْعُ
فَلْسٍ
بِعَيْنِهِ
بِفَلْسَيْنِ بِأَعْيَانِهِمَا. وَالْكُلُّ فَاسِدٌ سِوَى الْوَجْهِ الرَّابِعِ.
فتح القدير
كِتَابُ الْبُيُوعِ
Mas’ala 41837
vol. 7, p. 213
وَقَالَ مُحَمَّدٌ رحمه الله : هَذَا
الْبَيْعُ
فِي قَلْبِي كَأَمْثَالِ الْجِبَالِ ذَمِيمٌ اخْتَرَعَهُ أَكَلَةُ الرِّبَا، وَقَدْ ذَمَّهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ «إذَا تَبَايَعْتُمْ
بِالْعِينَةِ
وَاتَّبَعْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ ذَلَلْتُمْ وَظَهَرَ عَلَيْكُمْ عَدُوُّكُمْ» أَيْ اشْتَغَلْتُمْ بِالْحَرْثِ عَنْ الْجِهَادِ وَفِي رِوَايَةٍ «سَلَّطَ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ فَيَدْعُو خِيَارُكُمْ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ» وَقِيلَ: إيَّاكَ
وَالْعِينَةَ
فَإِنَّهَا
لَعِينَةٌ.
فتح القدير
كِتَابُ الْبُيُوعِ
Mas’ala 41839
vol. 7, p. 213
وَلَا شَكَّ أَنَّ
الْبَيْعَ
الْفَاسِدَ بِحُكْمِ الْغَصْبِ الْمُحَرَّمِ فَأَيْنَ هُوَ مِنْ
بَيْعِ
الْعِينَةِ
الصَّحِيحِ الْمُخْتَلَفِ فِي كَرَاهَتِهِ،
المبسوط
كِتَابُ الْحَجْرِ
Mas’ala 58915
vol. 24, p. 175
فَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ قَائِمًا
بِعَيْنِهِ،
وَالْبَيْعُ
بَيْعُ
رَغْبَةٍ، فَالنَّظَرُ فِي إجَازَتِهِ،
شرح الوقاية
كتاب الكفالة
Mas’ala 7017
vol. 4, p. 96
(كفيلٌ أمرَهُ أصيلُهُ بأن يتعيَّنَ عليه ثوباً ففعلَ، فهو له) : أي أمر الأصيلُ الكفيلَ بأن يشتري ثوباً بطريقِ
العِينةِ،
وبيعُ
العِينةِ:
أن يستقرضَ رجلٌ من تاجرٍ شيئاً،
فتح القدير
كِتَابُ الْبُيُوعِ
Mas’ala 41097
vol. 7, p. 148
وَقِيلَ: إنَّمَا كَرِهَهُ لِأَنَّهُمَا بَاشَرَا الْحِيلَةَ لِسُقُوطِ الرِّبَا
كَبَيْعِ
الْعِينَةِ
فَإِنَّهُ مَكْرُوهٌ لِهَذَا. وَأُورِدَ لَوْ كَانَ مَكْرُوهًا كَانَ
الْبَيْعُ
فِي مَسْأَلَةِ الدِّرْهَمَيْنِ وَالدِّينَارِ بِدِرْهَمٍ وَدِينَارَيْنِ وَهِيَ الْمَسْأَلَةُ الْخِلَافِيَّةُ مَكْرُوهًا وَلَمْ يَذْكُرْهُ.
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
فَصْلٌ فِي شَرَائِطُ الصِّحَّةِ فِي الْبُيُوع
Mas’ala 28133
vol. 5, p. 175
وَلَوْ اسْتَثْنَى شَاةً مِنْهَا
بِعَيْنِهَا؛
فَالْبَيْعُ
جَائِزٌ، وَالْأَصْلُ فِي هَذَا أَنَّ مَنْ بَاعَ جُمْلَةً وَاسْتَثْنَى مِنْهَا شَيْئًا فَإِنْ اسْتَثْنَى مَا يَجُوزُ إفْرَادُهُ
بِالْبَيْعِ؛
فَالْبَيْعُ
فِي الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ جَائِزٌ،
العناية شرح الهداية
بَابُ السَّلَمِ
Mas’ala 22792
vol. 7, p. 148
وَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ فَهُوَ جَائِزٌ مَعَ الْكَرَاهَةِ كَكَفٍّ مِنْ زَبِيبٍ أَوْ جَوْزَةٍ أَوْ بَيْضَةٍ. وَالْكَرَاهَةُ، إمَّا؛ لِأَنَّهُ احْتِيَالٌ لِسُقُوطِ الرِّبَا فَيَصِيرُ
كَبَيْعِ
الْعِينَةِ
فِي أَخْذِ الزِّيَادَةِ بِالْحِيلَةِ،
فتح القدير
كِتَابُ الْبُيُوعِ
Mas’ala 41842
vol. 7, p. 213
فَإِنْ تَرَكَهُ بِمُجَرَّدِ رَغْبَةٍ عَنْهُ إلَى زِيَادَةِ الدُّنْيَا فَمَكْرُوهٌ أَوْ لِعَارِضٍ يُعْذَرُ بِهِ فَلَا، وَإِنَّمَا يُعْرَفُ ذَلِكَ فِي خُصُوصِيَّاتِ الْمَوَادِّ وَمَا لَمْ تَرْجِعْ إلَيْهِ الْعَيْنُ الَّتِي خَرَجَتْ مِنْهُ لَا يُسَمَّى
بَيْعَ
الْعِينَةِ؛
لِأَنَّهُ مِنْ الْعَيْنِ الْمُسْتَرْجَعَةِ لَا الْعَيْنِ مُطْلَقًا وَإِلَّا فَكُلُّ
بَيْعٍ
بَيْعُ
الْعِينَةِ.
المبسوط
بَابُ الصُّلْحِ فِي الْجِنَايَاتِ
Mas’ala 48565
vol. 21, p. 12
وَلَوْ صَالَحَهُ مِنْ ذَلِكَ عَلَى عَرَضٍ بِغَيْرِ
عَيْنِهِ
لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّ هَذَا الْعَرْضَ بِمُقَابَلَةِ الدِّيَةِ يَكُونُ
بَيْعًا
وَبَيْعُ
مَا لَيْسَ عِنْدَ الْإِنْسَانِ لَا يَجُوزُ،
فتح القدير
كِتَابُ الْبُيُوعِ
Mas’ala 41838
vol. 7, p. 213
ثُمَّ ذَمُّوا الْبِيَاعَاتِ الْكَائِنَاتِ الْآنَ أَشَدَّ مِنْ
بَيْعِ
الْعِينَةِ،
حَتَّى قَالَ مَشَايِخُ بَلْخٍ مِنْهُمْ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ بِبَلْخٍ لِلتُّجَّارِ: إنَّ
الْعِينَةَ
الَّتِي جَاءَتْ فِي الْحَدِيثِ خَيْرٌ مِنْ بِيَاعَاتِكُمْ، وَهُوَ صَحِيحٌ، فَكَثِيرٌ مِنْ الْبِيَاعَاتِ كَالزَّيْتِ وَالْعَسَلِ وَالشَّيْرَجُ وَغَيْرِ ذَلِكَ اسْتَقَرَّ الْحَالُ فِيهَا عَلَى وَزْنِهَا مَظْرُوفَةً ثُمَّ إسْقَاطُ مِقْدَارٍ مُعَيَّنٍ عَلَى الظَّرْفِ وَبِهِ يَصِيرُ
الْبَيْعُ
فَاسِدًا،
المبسوط
بَابُ الْبُيُوعِ إذَا كَانَ فِيهَا شَرْطٌ.
Mas’ala 30674
vol. 13, p. 18
قَالَ: وَكُلُّ فَاسِدٍ رَدَّهُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِهِبَةٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ
بَيْعٍ
فَهُوَ مُتَارَكَةٌ
لِلْبَيْعِ
وَيَبْرَأُ الْمُشْتَرِي مِنْ ضَمَانِهِ؛ لِأَنَّ الرَّدَّ بِسَبَبِ فَسَادِ
الْبَيْعِ
مُسْتَحَقٌّ فِي هَذَا الْمَحِلِّ
بِعَيْنِهِ
شَرْعًا فَعَلَى أَيِّ وَجْهٍ أَتَى بِهِ يَقَعُ مِنْ الْوَجْهِ الْمُسْتَحَقِّ: كَرَدِّ الْمَغْصُوبِ وَالْوَدَائِعِ وَهَذَا؛
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
فَصْلٌ فِي شَرَائِطُ الصِّحَّةِ فِي الْبُيُوع
Mas’ala 28132
vol. 5, p. 175
وَلَوْ بَاعَ قَطِيعًا مِنْ الْغَنَمِ وَاسْتَثْنَى شَاةً مِنْهَا بِغَيْرِ
عَيْنِهَا؛
فَالْبَيْعُ
فَاسِدٌ،
الفتاوى الهندية
الْبَابُ الثَّامِنُ فِي تَوْكِيلِ الرَّجُلَيْنِ
Mas’ala 29464
vol. 3, p. 635
رَجُلٌ وَكَّلَ رَجُلًا
بِبَيْعِ
عَبْدٍ
بِعَيْنِهِ
وَوَكَّلَ وَكِيلًا
بِبَيْعِ
هَذَا الْعَبْدِ فَبَاعَهُ أَحَدُهُمَا ثُمَّ بَاعَهُ الْوَكِيلُ
الفتاوى الهندية
الْبَابُ الثَّالِثُ فِي الْوَكَالَةِ بِالْبَيْعِ
Mas’ala 29038
vol. 3, p. 600
أَمَرَهُ
بِبَيْعِ
مَصُوغِ فِضَّةٍ
بِعَيْنِهَا
فَبَاعَ غَيْرَهَا لَمْ يَجُزْ
بداية المبتدي
بَاب خِيَار الشَّرْط
Mas’ala 2885
vol. 1, p. 132
وَمن بَاعَ عَبْدَيْنِ بِأَلف دِرْهَم على أَنه بِالْخِيَارِ فِي أَحدهمَا ثَلَاثَة أَيَّام
فَالْبيع
فَاسد وَإِن بَاعَ كل وَاحِد منهمابخمسمائة على أَنه بِالْخِيَارِ فِي أَحدهمَا
بِعَيْنِه
جَازَ
البيع
تنوير الأبصار
كِتَابُ الْكَفَالَةِ
Mas’ala 2654
vol. 5, p. 325
وَنُدِبَ رَدُّهُ فِيمَا يَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ أَمَرَ كَفِيلَهُ
بِبَيْعِ
الْعِينَةِ
فَفَعَلَ
فَالْمَبِيعُ
لِلْكَفِيلِ وَ الرِّبْحِ عَلَيْهِ لَا الْآمِرِ كَفَلَ بِمَا ذَابَ لَهُ أَوْ بِمَا قَضَى لَهُ عَلَيْهِ أَوْ بِمَا لَزِمَهُ لَهُ
فتح القدير
كِتَابُ الْبُيُوعِ
Mas’ala 41833
vol. 7, p. 212
قَالُوا: وَهَذَا
الْبَيْعُ
مَكْرُوهٌ لِقَوْلِهِ ﷺ «إذَا تَبَايَعْتُمْ
بِالْعِينَةِ
وَتَبِعْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ ذَلَلْتُمْ وَظَهَرَ عَلَيْكُمْ عَدُوُّكُمْ» وَالْمُرَادُ بِاتِّبَاعِ أَذْنَابِ الْبَقَرِ الْحَرْثُ لِلزِّرَاعَةِ لِأَنَّهُمْ حِينَئِذٍ يَتْرُكُونَ الْجِهَادَ وَتَأْلَفُ النَّفْسُ الْجُبْنَ.
الفتاوى الهندية
الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي الْوَكَالَةِ فِي الصَّرْفِ
Mas’ala 22781
vol. 3, p. 245
وَلَوْ أَمَرَهُ
بِبَيْعِ
فِضَّةٍ
بِعَيْنِهَا
أَوْ ذَهَبٍ
بِعَيْنِهِ
فَبَاعَ غَيْرَ ذَلِكَ لَمْ يُجِزْ كَذَا فِي الْحَاوِي.
الفتاوى الهندية
الْبَابُ التَّاسِعُ فِيمَا يَخْرُجُ بِهِ الْوَكِيلُ عَنْ الْوَكَالَةِ
Mas’ala 29529
vol. 3, p. 639
وَلَوْ أَمَرَهُ بِشِرَاءِ سَوِيقٍ
بِعَيْنِهِ
فَلُتَّ بِسَمْنٍ أَوْ زَيْتٍ أَوْ حُلِيٍّ بِعَسَلٍ أَوْ سُكَّرٍ لَمْ يَجُزْ شِرَاؤُهُ عَلَى الْآمِرِ
وَالْبَيْعُ
يَجُوزُ وَلَوْ أَمَرَهُ بِشِرَاءِ سِمْسِمٍ
بِعَيْنِهِ
فَرُبَّ بَعْدَ ذَلِكَ بِبَنَفْسَجٍ أَوْ خِيْرَى لَمْ يَجُزْ الشِّرَاءُ عَلَى الْآمِرِ
وَالْبَيْعُ
يَجُوزُ وَلَوْ أَمَرَهُ بِشِرَاءِ ثَوْبٍ أَبْيَضَ
بِعَيْنِهِ
فَصُبِغَ لَمْ يَجُزْ الشِّرَاءُ عَلَى الْآمِرِ
وَالْبَيْعُ
يَجُوزُ
Home
Map
Books
Chapters of fiqh
More
Settings
Language
العربية
English
My school
H
Hanafi
M
Maliki
S
Shafi'i
Hb
Hanbali
–
None
Your school comes first in comparing and on the map; no text changes.
Book pages open
In our app
On Shamela
Both
A school’s path
About the sources
Search
Settings