Mas’ala 22781الفتاوى الهنديةHanafivol. 3, p. 245vol. 3, p. 245 وَلَوْ أَمَرَهُ بِبَيْعِ فِضَّةٍ بِعَيْنِهَا أَوْ ذَهَبٍ بِعَيْنِهِ فَبَاعَ غَيْرَ ذَلِكَ لَمْ يُجِزْ كَذَا فِي الْحَاوِي. Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare