Fiqh of the Four Schools
Search for a mas’ala in the schools’ books
Ctrl K
Report a mistake on this page
Wrong text
Grading or source
Broken link
Something else
Selected words:
B
I
U
•
1.
Add a picture
or paste or drop it here
Send
Search
Search
Examples:
المسح على الخفين
بيع العينة
الجورب
مدة المسح
بيع الكلب
847 results in the books’ masa’il; the first from each school show here (100)
Results in each school
Hanafi
20
Maliki
20
Shafi'i
20
Hanbali
20
Comparative
20
Maliki
20
المدونة
كِتَابُ الْبُيُوعِ الْفَاسِدَةِ
Mas’ala 22841
vol. 3, p. 201
فِي
الْبَيْعِ
عَلَى الْحَمِيلِ
بِعَيْنِهِ
وَالْبَيْعِ
عَلَى الرَّهْنِ
بِعَيْنِهِ
وَبِغَيْرِ
عَيْنِهِ
وَمَا يُخَافُ فِيهِ الْخِلَابَةُ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إنْ بِعْتُهُ
بَيْعًا
أَوْ أَقْرَضْته قَرْضًا عَلَى أَنْ يُعْطِيَنِي فُلَانًا حَمِيلًا
بِعَيْنِهِ
أَيَجُوزُ ذَلِكَ؟ قَالَ: أَرَى ذَلِكَ جَائِزًا إنْ رَضِيَ فُلَانٌ،
المدونة
كِتَابُ الْبُيُوعِ الْفَاسِدَةِ
Mas’ala 22840
vol. 3, p. 201
الْبَيْع
عَلَى الْحَمِيلِ
بِعَيْنِهِ
وَالْبَيْع
عَلَى الرَّهْنِ
المدونة
بَابٌ فِي الْحَمِيلِ يَدْفَعُ عَنْ حَمَالَتِهِ غَيْرَ مَا تَحَمَّلَ بِهِ عَنْ الْغَرِيمِ
Mas’ala 31795
vol. 4, p. 111
فِي الْحَمَالَةِ فِي
الْبَيْعِ
بِعَيْنِهِ
وَبَيْعِ
الْغَائِبِ
جامع الأمهات
كِتَابُ الْقِسْمَةِ
Mas’ala 5004
vol. 1, p. 457
وَإِذَا صَرَّحَ بِالثَّوَابِ - فَإِنْ
عَيَّنَهُ
فَبَيْعٌ،
النوادر والزيادات
فيمن باع شيئًا من رجل ثم باعه من غيره وكيف إن تنازعه المشتريان أو كان طعامًا فنقله البائع أو غيره إلى بلد آخر
Mas’ala 39369
vol. 6, p. 378
ولو كانت خرقة
بعينها
استعمله إياها، فله الرضا
ببيعها،
أو يلزمه قيمتها إن كانت أكثر. قال محمد: هذا إن ثبت
بيعه
إياها
بعينها.
النوادر والزيادات
كتاب العتق الأول
Mas’ala 77099
vol. 12, p. 519
ولا يؤخر لمرضه. وإذا أوصى بشراء عبد
بعينه,
أو بغير
عينه,
فيعتق فيشترى على
بيع
البراءة ليجعل عتقه،
جامع الأمهات
بيوع الآجال
Mas’ala 3717
vol. 1, p. 355
بَيْعُ
أَهْلِ
الْعِينَةِ
- مِثْلُ: اشْتَرِ لي هَذِهِ [السِّلْعَةَ] وَأُرْبِحُكَ،
النوادر والزيادات
فيمن أحدث فيما سرق حدثاً أو ضيعه في الحرز أو استهلكه أو بعد أن أخرجه أو نقله إلى بلد أو تغير في يديه بغير سببه ومن سرق زعفراناً فصبغ به
Mas’ala 89384
vol. 14, p. 435
وإن كان عليه دين فالغرماء أحق بثمنه دون ربه، لأنه أسلمه وفات
بالبيع،
وليس لربه نقض
بيعه
ولا أخذ (٤) ثمنه، لأنه بعد إسلامه
بيع
وليس هو ثمن سرقته
بعينها.
النوادر والزيادات
ما ينهى عنه من بيع العينة
Mas’ala 34932
vol. 6, p. 85
ومن قول مالك وأصحابه: أنه إنما تكره
العينة
في
البيع
إلى أجل،
النوادر والزيادات
جامع مسائل الدين أو فسخه في دين
Mas’ala 35890
vol. 6, p. 138
فإن تفرقا، فسخ
البيع
إن عملاً على ذلك، أو كانا من أهل
العينة،
النوادر والزيادات
ما ينهى عنه من بيع العينة
Mas’ala 34947
vol. 6, p. 86
فلا تهمة فيه في
بيع
النقد بين أهل
العينة
أو غيرهم.
النوادر والزيادات
في أحد الشريكين في الدار يبيع شيئاً بعينه منها أو يبيع أحد دارين لهما ثم قام شريكه بالشفعة
Mas’ala 65550
vol. 11, p. 149
فأما إن باع فداناً
بعينه
أو شيئاً من الدار
بعينه
بحضرة شريكه فلم ينكر فسكوته تجويز
لبيعه
ولا شفعة فيه وله على البائع حصتثه من الثمن فقط، وهو كما لو باع ثوباً بينهما فسكت فهو تجويزٌ منه وإن أنكر لم يلزمه
البيعُ.
شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني
باب
Mas’ala 15349
vol. 5, p. 453
وكذا
بيع
الرهن إذا كان الراهن غائبًا مع إثبات الدين والرهن ولو كان غيره أولى
بالبيع
كما استظهره ابن عرفة قائلا: لتعلق حق المرتهن
بعينه
وربما كان أيسر
بيعًا
مع أن راهنه كالملتزم
بيعه
برهنه وقال الصقلي ينظر السلطان في الأحسن
بالبيع
الرهن أو غيره وفيه نظر وظاهر ما يأتي عن ابن رشد خلافه اهـ.
النوادر والزيادات
فيمن باع سلعة بدنانير إلى أجل
Mas’ala 35348
vol. 6, p. 107
ع: هذا إن كان
البيع
الأول قد تناقدا فيه الثمن وكانا من أهل
العينة.
المدونة
كِتَابُ السَّلَمِ الثَّالِثُ [إقَالَةُ الْمَرِيضِ]
Mas’ala 21751
vol. 3, p. 134
قَالَ: لِأَنَّهُ لَمَّا اشْتَرَى الطَّعَامَ جُزَافًا فَكَأَنَّهُ إنَّمَا اشْتَرَى سِلْعَةً
بِعَيْنِهَا
فَلَا بَأْسَ أَنْ
تَبِيعَ
ذَلِكَ قَبْلَ الْقَبْضِ إلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ
الْبَيْعُ
وَالشِّرَاءُ مِنْ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ
الْعِينَةِ
فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ بِأَكْثَرَ مِمَّا ابْتَعْت.
النوادر والزيادات
في بيع المكاتب، أو الكتابة، أو بعضها، وفي ميراث المكاتب بعد ذلك، وفي المكاتب يقع في المقاسم
Mas’ala 78257
vol. 13, p. 98
وكذلك أمر المكاتب لا يشتري نصيبه أحد الشريكين فيه إلا أن يشتري جميعه، وأجاز ابن القاسم وأشهب،
بيع
نصف المكاتب، أو جزء منه، أو نجم بغير
عينه،
وقاله أصبغ، قالوا
وبيع
نجم (١) بغير
عينه
يرجع إلى جزء من المكاتب/ فلذلك جاز،
المدونة
كِتَابُ الْوَكَالَاتِ
Mas’ala 23846
vol. 3, p. 276
فَإِنَّ هَذَا لَيْسَ بِجَائِزٍ عَلَى الْآمِرِ وَإِنَّمَا أَمَرَهُ الْآمِرُ
بِالْبَيْعِ
وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِالِاشْتِرَاءِ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَمَّا أَمَرَهُ
بِبَيْعِ
سِلْعَتِهِ فَإِنَّمَا
الْبَيْعُ
بِالْأَثْمَانِ وَالْأَثْمَانُ الدَّنَانِيرُ وَالدَّرَاهِمُ وَأَنَّ
بَيْعَهُ
السِّلْعَةَ بِالطَّعَامِ وَالْعُرُوضِ وَهِيَ مِمَّا لَا تُبَاعُ بِهِ إنَّمَا هُوَ اشْتِرَاءٌ مِنْهُ لِلْعُرُوضِ وَالطَّعَامِ وَهُوَ لَمْ يَأْمُرْهُ بِالِاشْتِرَاءِ لِأَنَّ الْعُرُوضَ وَالطَّعَامَ هُوَ مَثْمُونٌ وَلَيْسَ هُوَ بِثَمَنٍ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ مَنْ سَلَّفَ طَعَامًا
بِعَيْنِهِ
فِي عَرَضٍ إلَى أَجَلٍ فَاسْتَحَقَّ الطَّعَامَ انْفَسَخَ السَّلَمُ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ ائْتِ بِطَعَامٍ مِثْلِهِ.
مختصر خليل
فصل في بيان أحكام الشركة في الزرع
Mas’ala 8821
vol. 1, p. 182
كَقَوْلِهِ: أَمَرْت
بِبَيْعِهِ
بِعَشَرَةٍ وَأَشْبَهَتْ وَقُلْت بِأَكْثَرَ وَفَاتَ
الْمَبِيعُ
بِزَوَالِ
عَيْنِهِ
أَوْ لَمْ يَفُتْ ولم تحلف
النوادر والزيادات
ما يجوز من بيع القضب والقرط والقصيل والورد والياسمين وغيره من غير الطعام وكيف إن تحبب القصيل بعد البيع
Mas’ala 36675
vol. 6, p. 195
قال: وأما من ابتاع عصيرًا
بعينه
جزافًا فلم يقبضه حتى صار خمرًا،
فالبيع
لازم، ويهراق على المشتري.
النوادر والزيادات
في الثمرة أو الصبرة تباع ويستثني البائع منها أو يشتري ذلك بعد الصفقة وذكر الجائحة في ذلك
Mas’ala 38558
vol. 6, p. 327
ولا يشتريه منه إلى أجل، فيصير
بيع
وسلف وإن لم يكونا من أهل
العينة،
Home
Map
Books
Chapters of fiqh
More
Settings
Language
العربية
English
My school
H
Hanafi
M
Maliki
S
Shafi'i
Hb
Hanbali
–
None
Your school comes first in comparing and on the map; no text changes.
Book pages open
In our app
On Shamela
Both
A school’s path
About the sources
Search
Settings