Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Search

847 results in the books’ masa’il; the first from each school show here (100)

Results in each school
Hanafi20
Maliki20
Shafi'i20
Hanbali20
Comparative20

Comparative20

الفقه على المذاهب الأربعةمبحث ما تجوز إجارته وما لا تجوزMas’ala 17539vol. 3, p. 129ثم ستأجرها منه بخمسة مقبوضة كبيع العينة المتقدم في كتاب البيوع،موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفصل الأول: مسائل الإجماع في باب شروط البيعMas’ala 11141vol. 2, p. 341والثاني: أنه من باب بيعتين في بيعة؛ لأنها صفقة جمعت بيعتين أصلها البيعة الأولى] (١) . وظاهر هذا أنه يقول بالتفريق بين العينة، وبين البيعتين في بيعة.الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)* صور من البيوع المحرمة:Mas’ala 9248vol. 2, p. 406٧ - بيع العينة: وهو أن يبيعه سلعة إلى أجل ثم يشتريها منه بأقل من قيمتها نقداً، فاجتمع فيه بيعتان في بيعة، وهذا البيع حرام وباطل؛ لأنه ذريعة إلى الربا،بداية المجتهدالْجُمْلَةُ الرَّابِعَةُ فِي اخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِMas’ala 7136vol. 3, p. 208فَالشَّافِعِيَّةُ تُشَبِّهُ الْمَبِيعَ الْفَاسِدَ لِمَكَانِ الرِّبَا، وَالْغَرَرَ بِالْفَاسِدِ لِمَكَانِ تَحْرِيمِ عَيْنِهِ; كَبَيْعِ الْخَمْرِ، وَالْخِنْزِيرِ، فَلَيْسَ عِنْدَهُمْ فِيهِ فَوْتٌ.فقه السنةبيع العينةMas’ala 20238vol. 3, p. 142بيع العينة نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لانه ربا وإن كان في صورة بيع وشراء.موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفصل الأول: مسائل الإجماع في باب شروط البيعMas’ala 11175vol. 2, p. 344• ابن حجر (٨٥٢ هـ) يقول: [واستدل أيضا - أي: الشافعي- على جواز العينة بالاتفاق على أن من باع السلعة التي اشتراها، ممن اشتراها منه بعد مدة، فالبيع صحيح] (١) .الفقه على المذاهب الأربعةمبحث خيار الرؤية وبيع الغائبMas’ala 14422vol. 2, p. 194فإذا أراد أن يشتري عشرين إردباً من القمح من جرن واحد ورأى بعضها صح؛ لأن رؤية بعضها يدل على باقيها. وهذا معروف بالشراء على العينة إذا يقول المشتري للبائع: أرني عينة القمح الذي عندك أو الشعير أو الذرة، فيأتي له ببعض منها فيشتري على رؤيته ويسميه الفقهاء بالنموذج - بتشديد النون وفتحها - ويشترط في صحة البيع على العينة أن يكون البيع متساوي الأجزاء،الفقه على المذاهب الأربعةمبحث الصرفMas’ala 15082vol. 2, p. 244فلا يملك ما بيع من الذهب بعينه ولا الفضة بعينها إلا بالقبض،الفقه على المذاهب الأربعةمبحث الوكالة بالبيع والشراءMas’ala 17975vol. 3, p. 175البيع، ولكن الوكيل ملزماً بدفع الثمن الذي عينه له الموكل.بداية المجتهدالْبَابُ الرَّابِعُ فِي بُيُوعِ الشُّرُوطِ والثُّنْيَاMas’ala 6788vol. 3, p. 180وَالْأَشْبَهُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ التَّحْرِيمَ هَاهُنَا لَمْ يَكُنْ لِشَيْءٍ مُحَرَّمٍ بِعَيْنِهِ وَهُوَ السَّلَفُ، لِأَنَّ السَّلَفَ مُبَاحٌ، وَإِنَّمَا وَقَعَ التَّحْرِيمُ مِنْ أَجْلِ الِاقْتِرَانِ (أَعْنِي: اقْتِرَانَ الْبَيْعِ بِهِ) ، وَكَذَلِكَ الْبَيْعُ فِي نَفْسِهِ جَائِزٌ، وَإِنَّمَا امْتُنِعَ مِنْ قِبَلِ اقْتِرَانِ الشَّرْطِ بِهِ، وَهُنَالِكَ إِنَّمَا امْتَنَعَ الْبَيْعُ مِنْ أَجْلِ اقْتِرَانِ شَيْءٍ مُحَرَّمٍ لِعَيْنِهِ بِهِ، لَا أَنَّهُ شَيْءٌ مُحَرَّمٌ مِنْ قِبَلِ الشَّرْطِ.الفقه على المذاهب الأربعةمبحث خيار الرؤية وبيع الغائبMas’ala 14489vol. 2, p. 198فإذا باع قمحاً رأى المشتري بعضه "عينته" فإن البيع يصح، ومثل رؤية العينة سماع ما كتب من وصفها في البرنامج "دفتر التاجر".فقه السنةما يصح وقفه وما لا يصحMas’ala 23108vol. 3, p. 523وكذلك يصح وقف كل ما يجوز بيعه ويجوز الانتفاع به مع بقاء عينه.بداية المجتهدبَابٌ فِي بُيُوعِ الذَّرَائِعِ الرِّبَوِيَّةِMas’ala 6583vol. 3, p. 160وَأَمَّا إِنْ كَانَ الْبَيْعُ الْأَوَّلُ نَقْدًا فَلَا خِلَافَ فِي جَوَازِ ذَلِكَ، لِأَنَّهُ لَيْسَ يَدْخُلُهُ بَيْعُ ذَهَبٍ بِذَهَبٍ نَسِيئَةً، إِلَّا أَنَّ مَالِكًا كَرِهَ ذَلِكَ لِمَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْعِينَةِ (أَعْنِي: الَّذِي يُدَايِنُ النَّاسَ) ، لِأَنَّهُ عِنْدَهُ ذَرِيعَةٌ لِسَلَفٍ فِي أَكْثَرَ مِنْهُ يَتَوَصَّلَانِ إِلَيْهِ بِمَا أَظْهَرَا مِنَ الْبَيْعِ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَكُونَ لَهُ حَقِيقَةٌ. ;الفقه على المذاهب الأربعةمبحث خيار الرؤية وبيع الغائبMas’ala 14424vol. 2, p. 194فلو أعطى له العينة من غير بيع وباعه ما عنده دونها لم يصح، لأ المشتري في هذه الحالة لم ير شيئاً من المبيع.فقه السنةبيع الغررMas’ala 19751vol. 3, p. 80١ - النهي عن بيع الحصاة: فقد كان أهل الجاهلية يعقدون على الارض التي لا تتعين مساحتها ثم يقذفون الحصاة حتى إذا استقرت كان ما وصلت إليه هو منتهى مساحة البيع. أو يبتاعون الشئ لا يعلم عينه،فقه السنةولا يعطى الجزار من لحمها شيئا كأجر، وله أن يكافئه نظير عملهMas’ala 21621vol. 3, p. 324وعند أبي حنيفة أنه يجوز بيع جلدها ويتصدق بثمنه وأن يشتري بعينه ما ينتفع به في البيت.بداية المجتهدالْجُمْلَةُ الْأُولَىMas’ala 2297vol. 2, p. 10وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: تَشْبِيهُ بَيْعِ مَالِ الزَّكَاةِ بِتَفْوِيتِهِ وَإِتْلَافِ عَيْنِهِ، فَمِنْ شَبَّهَهُ بِذَلِكَ قَالَ: الزَّكَاةُ مُتَرَتِّبَةٌ فِي ذِمَّةِ الْمُتْلِفِ وَالْمُفَوِّتِ.موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفصل الأول: مسائل الإجماع في باب شروط البيعMas’ala 11138vol. 2, p. 340الرابع: أن يقول: أبيعك هذه السلعة بمائة إلى سنة، على أن أشتريها منك بثمانين حالة. وهي نفس بيع العينة. اختار هذا التفسير ابن تيمية، وابن القيم من الحنابلة (٥) .موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفصل الأول: مسائل الإجماع في باب شروط البيعMas’ala 11176vol. 2, p. 344• الصنعاني (١١٨٢ هـ) يقول: [وأيد ما ذهب إليه الشافعي - أي: في تجويزه العينة- بأنه قد قام الإجماع على جواز البيع من البائع بعد مدة، لا لأجل التوصل إلى عوده إليه بالزيادة] (٢) .بداية المجتهدالْفَصْلُ الْأَوَّلُ مِنْهُ وَهُوَ النَّظَرُ فِي الْفُسُوخِ.Mas’ala 7592vol. 4, p. 15وَقَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ: إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ اخْتِلَافًا فِي الْمَذْهَبِ; وَإِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى قِسْمَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ الْمَحِلُّ الْمُعَيَّنُ لِاسْتِيفَاءِ الْمَنَافِعِ مِمَّا تُقْصَدُ عَيْنُهُ، أَوْ مِمَّا لَا تُقْصَدُ عَيْنُهُ، فَإِنْ كَانَ مِمَّا تُقْصَدُ عَيْنُهُ انْفَسَخَتِ الْإِجَارَةُ كَالظِّئْرِ إِذَا مَاتَ الطِّفْلُ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يُقْصَدُ عَيْنُهُ لَمْ تَنْفَسِخِ الْإِجَارَةُ عَلَى رِعَايَةِ الْغَنَمِ بأعيانها أَوْ بَيْعِ طَعَامٍ فِي حَانُوتٍ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.