Mas’ala 11141موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 2, p. 340vol. 2, p. 340 الأول: أن يقول البائع للمشتري: بعتك هذا الثوب بعشرة دراهم نقدا، أو بخمسة عشر نسيئة إلى سنة، فيقبل المشتري من غير تعيين لأحد الثمنين. قال بهذا التفسير: الثوري، وإسحاق، وأبو حنيفة، ومالك، والشافعي في أحد قوليه، وابن حزم من الظاهرية (٢) . Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare