Fiqh of the Four Schools
Search for a mas’ala in the schools’ books
Ctrl K
Report a mistake on this page
Wrong text
Grading or source
Broken link
Something else
Selected words:
B
I
U
•
1.
Add a picture
or paste or drop it here
Send
Search
Search
Examples:
المسح على الخفين
بيع العينة
الجورب
مدة المسح
بيع الكلب
188 results in the books’ masa’il; the first from each school show here (77)
Results in each school
Hanafi
20
Maliki
0
Shafi'i
20
Hanbali
17
Comparative
20
Hanafi
20
التجريد
مسألة ٢١٢
vol. 1, p. 883
قالوا: كل
مدة
زادت على
مدة
المسح
في السفر وجب أن تقطع القصر،
كمدة
خمسة عشر يوما.
نور الإيضاح
مدة المسح
Mas’ala 370
vol. 1, p. 37
والمسح
كالغسل فلا يتوقت
بمدة.
فتح القدير
بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ
Mas’ala 1449
vol. 1, p. 148
(وَالْمَسْحُ
عَلَى ظَاهِرِهِمَا خُطُوطًا بِالْأَصَابِعِ، يَبْدَأُ مِنْ قِبَلِ الْأَصَابِعِ إلَى السَّاقِ) لِحَدِيثِ الْمُغِيرَةِ رضي الله عنه «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى خُفَّيْهِ
وَمَدَّهُمَا
مِنْ الْأَصَابِعِ إلَى أَعْلَاهُمَا
مَسْحَةً
وَاحِدَةً، وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إلَى أَثَرِ
الْمَسْحِ
عَلَى خُفِّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ خُطُوطًا بِالْأَصَابِعِ»
العناية شرح الهداية
بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ
Mas’ala 1154
vol. 1, p. 148
(وَالْمَسْحُ
عَلَى ظَاهِرِهِمَا خُطُوطًا بِالْأَصَابِعِ، يَبْدَأُ مِنْ قِبَلِ الْأَصَابِعِ إلَى السَّاقِ) لِحَدِيثِ الْمُغِيرَةِ رضي الله عنه «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى خُفَّيْهِ
وَمَدَّهُمَا
مِنْ الْأَصَابِعِ إلَى أَعْلَاهُمَا
مَسْحَةً
وَاحِدَةً، وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إلَى أَثَرِ
الْمَسْحِ
عَلَى خُفِّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ خُطُوطًا بِالْأَصَابِعِ»
فتح القدير
بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ
Mas’ala 1508
vol. 1, p. 153
فَإِنْ قِيلَ: لَا حَدَثَ لِيَسْرِيَ لِأَنَّهُ كَانَ قَدْ حَلَّ بِالْخُفِّ ثُمَّ زَالَ
بِالْمَسْحِ
فَلَا يَعُودُ إلَّا بِسَبَبِهِ مِنْ الْخَارِجِ النَّجِسِ وَنَحْوِهِ، قُلْنَا: جَازَ أَنْ يَعْتَبِرَ الشَّرْعُ ارْتِفَاعَ الْحَدَثِ
بِمَسْحِ
الْخُفِّ مُقَيَّدًا
بِمُدَّةِ
مَنْعِهِ،
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
فَصْلٌ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ
Mas’ala 140
vol. 1, p. 8
(وَأَمَّا بَيَانُ
مُدَّةِ
الْمَسْحِ)
فَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي أَنَّ
الْمَسْحَ
عَلَى الْخُفَّيْنِ هَلْ هُوَ مُقَدَّرٌ
بِمُدَّةٍ؟
قَالَ عَامَّتُهُمْ: إنَّهُ مُقَدَّرٌ
بِمُدَّةٍ
فِي حَقِّ الْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً، وَفِي حَقِّ الْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَلَيَالِيَهَا.
تحفة الفقهاء
كتاب الطَّهَارَة
Mas’ala 33
vol. 1, p. 10
وَلَو
مسح
بأصبع أَو بأصبعين صغيرتين
ومدهما
حَتَّى بلغ مِقْدَار الْفَرْض لم يجز عندنَا خلافًا لزفَر لِأَن المَاء يصير مُسْتَعْملا بِالْوَضْعِ
وَالْمسح
بِالْمَاءِ الْمُسْتَعْمل لَا يجوز
تحفة الفقهاء
بَاب الْمسْح
Mas’ala 854
vol. 1, p. 92
وَالثَّانِي أَن
الْمسْح
على الجبائر غير مُؤَقّت بِالْأَيَّامِ وَلَكِن مُؤَقّت إِلَى وَقت وجود الْبُرْء حَتَّى ينْتَقض بِوُجُود الْبُرْء وَفِي حق الْعُضْو الَّذِي عَلَيْهِ الجبائر
وَالْمسح
على الْخُفَّيْنِ مُؤَقّت
بالمدة
الْمَعْلُومَة
التجريد
مسألة ١٥٣٦
vol. 1, p. 6330
فلا تتقدر بأربعة أيام
كمدة
المسح.
الفتاوى الهندية
الْفَصْلُ الثَّانِي فِي نَوَاقِضِ الْمَسْحِ
Mas’ala 680
vol. 1, p. 34
وَلَوْ خَافَ مِنْ نَزْعِ خُفَّيْهِ عَلَى ذَهَابِ قَدَمَيْهِ مِنْ الْبَرْدِ جَازَ لَهُ
الْمَسْحُ
وَإِنْ طَالَتْ
الْمُدَّةُ
كَمَسْحِ
الْجَبِيرَةِ. هَكَذَا فِي التَّبْيِينِ وَالْبَحْرِ الرَّائِقِ.
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
فَصَلِّ بَيَانُ مَا يَنْقُضُ الْمَسْحَ
Mas’ala 303
vol. 1, p. 12
وَأَمَّا بَيَانُ مَا يَنْقُضُ
الْمَسْحَ،
وَبَيَانُ حُكْمِهِ إذَا انْتَقَضَ
فَالْمَسْحُ
يُنْتَقَضُ بِأَشْيَاءَ (مِنْهَا) انْقِضَاءُ
مُدَّةِ
الْمَسْحِ،
وَهِيَ يَوْمٌ، وَلَيْلَةٌ فِي حَقِّ الْمُقِيمِ، وَفِي حَقِّ الْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، وَلَيَالِيهَا لِأَنَّ الْحُكْمَ الْمُوَقَّتَ إلَى غَايَةٍ يَنْتَهِي عِنْدَ وُجُودِ الْغَايَةِ،
التجريد
مسألة ٦١
vol. 1, p. 312
ولا يقال: إن
المدة
واحدة،
فالمسحات
فيها كأركان الصلاة الواحدة؛
الفتاوى الهندية
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الْأُمُورِ الَّتِي لَا بُدَّ مِنْهَا فِي جَوَازِ الْمَسْحِ
Mas’ala 663
vol. 1, p. 33
(وَمِنْهَا) أَنْ يَكُونَ فِي
الْمُدَّةِ
وَهِيَ لِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَلِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا. هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ سَوَاءٌ كَانَ السَّفَرُ سَفَرَ طَاعَةٍ أَوْ مَعْصِيَةٍ. كَذَا فِي السِّرَاجِيَّةِ وَابْتِدَاءُ
الْمُدَّةِ
يُعْتَبَرُ مِنْ وَقْتِ الْحَدَثِ بَعْدَ اللُّبْسِ حَتَّى إنْ تَوَضَّأَ فِي وَقْتِ الْفَجْرِ وَلَبِسَ الْخُفَّيْنِ ثُمَّ أَحْدَثَ وَقْتَ الْعَصْرِ فَتَوَضَّأَ
وَمَسَحَ
عَلَى الْخُفَّيْنِ
فَمُدَّةُ
الْمَسْحِ
بَاقِيَةٌ إلَى السَّاعَةِ الَّتِي أَحْدَثَ فِيهَا مِنْ الْغَدِ إنْ كَانَ مُقِيمًا.
تحفة الفقهاء
بَاب الْمسْح
Mas’ala 765
vol. 1, p. 83
وَأما
مسح
الْخُف فَالْكَلَام فِيهِ فِي خَمْسَة مَوَاضِع فِي بَيَان مشروعيته وَفِي بَيَان
مُدَّة
الْمسْح
وَفِي بَيَان شُرُوط جَوَاز
الْمسْح
ووجوده وَفِي بَيَان نفس
الْمسْح
وَفِي بَيَان حكم سُقُوطه
التجريد
مسألة ٦٧
vol. 1, p. 332
فأما
مسح
الرأس فهو أصل في الطهارة، فلذلك رفع الحدث
والمسح
طهارة رخصة وعذر، وذلك لا يرفع الحدث، كالتيمم. وطهارة المستحاضة تبين ذلك -أن ما يرفع الحدث لا يرتفع إلا بحدث، وما لا يرفع الحدث يرتفع من غير حدث، كالتيمم-، فلما ارتفع
المسح
بمضي
المدة
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
فَصْلٌ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ
Mas’ala 167
vol. 1, p. 9
وَإِنْ أَقَامَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَكْمِلَ
مُدَّةَ
السَّفَرِ فَإِنْ أَقَامَ بَعْدَ تَمَامِ يَوْمٍ، وَلَيْلَةٍ، أَوْ أَكْثَرَ، فَكَذَلِكَ يَنْزِعُ خُفَّيْهِ، وَيَغْسِلُ رِجْلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ
مَسَحَ
لَمَسَحَ،
وَهُوَ مُقِيمٌ أَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ، وَلَيْلَةٍ، وَهَذَا لَا يَجُوزُ،
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
فَصْلٌ بَيَانُ أَنْوَاعِ الطَّهَارَةِ
Mas’ala 64
vol. 1, p. 5
وَلَوْ
مَدَّهَا
حَتَّى بَلَغَ الْقَدْرَ الْمَفْرُوضَ لَمْ يَجُزْ عِنْدَ أَصْحَابِنَا الثَّلَاثَةِ وَعِنْدَ زُفَرَ يَجُوزُ، وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إذَا
مَسَحَ
بِأُصْبُعٍ، أَوْ بِأُصْبُعَيْنِ،
وَمَدَّهُمَا
حَتَّى بَلَغَ مِقْدَارَ الْفَرْضِ.
العناية شرح الهداية
بَابُ الْحَدَثِ فِي الصَّلَاةِ
Mas’ala 3142
vol. 1, p. 387
فَإِنَّ الصَّلَاةَ تَجِبُ بَعْدَ رُؤْيَةِ الْمَاءِ وَانْقِضَاءِ
مُدَّةِ
الْمَسْحِ
وَوِجْدَانِ الثَّوْبِ وَتَعَلُّمِ السُّورَةِ بِالْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ وَاللُّبْسِ وَالْقِرَاءَةِ بَعْدَ أَنْ كَانَتْ وَاجِبَةً بِطَهَارَةِ التَّيَمُّمِ
وَالْمَسْحِ
وَالْعُرْيِ وَعَدَمِ الْقِرَاءَةِ.
المبسوط
بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ
Mas’ala 1127
vol. 1, p. 103
قَالَ (وَإِذَا اسْتَكْمَلَ الْمُقِيمُ
مَسْحَ
الْإِقَامَةِ ثُمَّ سَافَرَ نَزَعَ الْخُفَّ) ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الْحَدَثِ سَرَى إلَى الْقَدَمَيْنِ بِانْقِضَاءِ
مُدَّةِ
الْمَسْحِ
فَلَا يَتَغَيَّرُ ذَلِكَ بِالسَّفَرِ.
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
فَصْلٌ مِقْدَارُ الْمَسْحِ
Mas’ala 293
vol. 1, p. 12
وَلَوْ
مَسَحَ
بِأُصْبُعٍ أَوْ أُصْبُعَيْنِ،
وَمَدَّهُمَا
حَتَّى بَلَغَ مِقْدَارَ ثَلَاثِ أَصَابِعَ، لَا يَجُوزُ عِنْدَنَا، خِلَافًا لِزُفَرَ كَمَا فِي
مَسْحِ
الرَّأْسِ،
Home
Map
Books
Chapters of fiqh
More
Settings
Language
العربية
English
My school
H
Hanafi
M
Maliki
S
Shafi'i
Hb
Hanbali
–
None
Your school comes first in comparing and on the map; no text changes.
Book pages open
In our app
On Shamela
Both
A school’s path
About the sources
Search
Settings