الثالث: كونه على جهة بر وقربة: كالمساكين والمساجد والقناطر والأقارب فلا يصح على الكنائس ولا على اليهود والنصارى ولا على جنس الأغنياء أو الفساق لكن لو وقف على ذمي أو فاسق أو غني معين صح.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
الثالث: كونه على جهة بر وقربة: كالمساكين والمساجد والقناطر والأقارب فلا يصح على الكنائس ولا على اليهود والنصارى ولا على جنس الأغنياء أو الفساق لكن لو وقف على ذمي أو فاسق أو غني معين صح.