فصل
دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ١٬٠٦٤ إلى ١٬٠٧٤
-
١/١٨٥١/١٨٥
وشروط الوقف سبعة:
-
أحدها: كونه من مالك جائز التصرف أو ممن يقوم مقامه.
-
الثاني: كون الموقوف عينا يصح بيعها وينتفع بها نفعا مباحا مع
-
١/١٨٦١/١٨٦
بقائها فلا يصح وقف مطعوم ومشروب غير الماء ولا وقف دهن وشمع وأثمان وقناديل نقد على المساجد ولا على غيرها.
-
الثالث: كونه على جهة بر وقربة: كالمساكين والمساجد والقناطر والأقارب فلا يصح على الكنائس ولا على اليهود والنصارى ولا على جنس الأغنياء أو الفساق لكن لو وقف على ذمي أو فاسق أو غني معين صح.
-
الرابع: كونه على معين غير نفسه يصح أن يملك فلا يصح الوقف على مجهول كرجل ومسجد ولا على أحد هذين ولا على نفسه ولا على من لا يملك كالرقيق ولو مكاتبا والملائكة والجن والبهائم والأموات ولا على الحمل استقلالا بل تبعا.
-
الخامس: كون الوقف منجزا فلا يصح تعليقه إلا بموته فيلزم من حين [الوقف] إن خرج من الثلث.
-
١/١٨٧١/١٨٧
السادس: أن لا يشترط فيه ما ينافيه كقوله: وقفت كذا على أن أبيعه أو أهبه متى شئت أو بشرط الخيار لي أو بشرط أن أحوله من جهة إلى جهة.
-
السابع: أن يقفه على التأبيد.
-
فلا يصح: وقفته شهرا أو إلى سنة ونحوها.
-
ولا يشرط تعيين الجهة فلو قال: وقفت كذا وسكت صح وكان لورثته من النسب على قدر إرثهم.