فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬٤٨٤دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةج ١ ص ٢٤٩ج ١ ص ٢٤٩

ولمن زوجت بلا مهر أو بمهر فاسد فرض مهر مثلها عند الحاكم فإن تراضيا فيما بينهما ولو على قليل صح ولزم فإن حصلت لها فرقة منصفة للصداق في فرضه أو تراضيهما وجبت لها المتعة على الموسع قدره وعلى المقتر قدره فأعلاها خادم وأدناها: كسوة تجزئها في صلاتها إذا كان معسرا.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد