فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسألة ١٬٤٨٤

  1. ١/٢٤٩١/٢٤٩

    ولمن زوجت بلا مهر أو بمهر فاسد فرض مهر مثلها عند الحاكم فإن تراضيا فيما بينهما ولو على قليل صح ولزم فإن حصلت لها فرقة منصفة للصداق في فرضه أو تراضيهما وجبت لها المتعة على الموسع قدره وعلى المقتر قدره فأعلاها خادم وأدناها: كسوة تجزئها في صلاتها إذا كان معسرا.