فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬٦٢٩دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةج ١ ص ٢٧١ج ١ ص ٢٧١

فإذا حلف الزوج بالله تعالى أو بصفة من صفاته أنه لا يطأ زوجته أبدا أو مدة تزيد على أربعة أشهر: صار مؤليا. و يؤجل له الحاكم إن سألت زوجته ذلك أربعة أشهر من حين يمينه ثم يخير بعدها بين أن يكفر ويطأ أو يطلق.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد