فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كتاب الإيلاء

دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ١٬٦٢٧ إلى ١٬٦٣٠

  1. ١/٢٧١١/٢٧١

    وهو حرام كالظهار.

  2. ويصح من زوج يصح طلاقه سوى عاجز عن الوطء: إما لمرض لا يرجى برؤه أو لجب كامل أو شلل.

  3. فإذا حلف الزوج بالله تعالى أو بصفة من صفاته أنه لا يطأ زوجته أبدا أو مدة تزيد على أربعة أشهر: صار مؤليا. و يؤجل له الحاكم إن سألت زوجته ذلك أربعة أشهر من حين يمينه ثم يخير بعدها بين أن يكفر ويطأ أو يطلق.

  4. فإن امتنع من ذلك طلق عليه الحاكم.