كتاب الإيلاء
دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ١٬٦٢٧ إلى ١٬٦٣٠
-
١/٢٧١١/٢٧١
وهو حرام كالظهار.
-
ويصح من زوج يصح طلاقه سوى عاجز عن الوطء: إما لمرض لا يرجى برؤه أو لجب كامل أو شلل.
-
فإذا حلف الزوج بالله تعالى أو بصفة من صفاته أنه لا يطأ زوجته أبدا أو مدة تزيد على أربعة أشهر: صار مؤليا. و يؤجل له الحاكم إن سألت زوجته ذلك أربعة أشهر من حين يمينه ثم يخير بعدها بين أن يكفر ويطأ أو يطلق.
-
فإن امتنع من ذلك طلق عليه الحاكم.