المسألة ١٬٦٦٢دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةج ١ ص ٢٧٩ج ١ ص ٢٧٩ ومن أعتق أو باع من أقر بوطئها فولدت لدون نصف سنة لحقه والبيع باطل ولنصف سنة فأكثر لحق المشتري. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة