فصل
دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ١٬٦٦١ إلى ١٬٦٦٤
-
١/٢٧٩١/٢٧٩
ومن ثبت أو أقر أنه وطء أمته في الفرج أو دونه ثم ولدت لنصف سنة لحقه.
-
ومن أعتق أو باع من أقر بوطئها فولدت لدون نصف سنة لحقه والبيع باطل ولنصف سنة فأكثر لحق المشتري.
-
ويتبع الولد أباه في النسب وأمه في الحرية
-
وكذا في الرق إلا مع شرط أو غرور ويتبع في الدين خيرهما وفي النجاسة وتحريم النكاح ولذكاة والأكل أخبثهما.