فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬٦٧١دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةج ١ ص ٢٨١ج ١ ص ٢٨١

وإن لم تكن حاملا فإن كانت تحيض فعدتها: ثلاث حيض إن كانت حرة وحيضتان: إن كانت أمة وإن لم تكن تحيض: بأن كانت صغيرة أو بالغة ولم تر حيضا ولا نفاسا أو كانت آيسة وهي: من بلغت خمسين سنة فعدتها: ثلاثة أشهر إن كانت حرة وشهران إن كانت أمة.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد