أحدها: إذا ملك الرجل ولو طفلا أمة يوطأ مثلها حتى ولو ملكها من طفل أو أنثى أو كان بائعها قد استبرأها أو باع أو وهب أمته ثم عادت إليه بفسخ أو غيره حيث انتقل الملك لم يحل استمتاعه بها ولو بالقبلة حتى يستبرئها.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
أحدها: إذا ملك الرجل ولو طفلا أمة يوطأ مثلها حتى ولو ملكها من طفل أو أنثى أو كان بائعها قد استبرأها أو باع أو وهب أمته ثم عادت إليه بفسخ أو غيره حيث انتقل الملك لم يحل استمتاعه بها ولو بالقبلة حتى يستبرئها.