الخامس: الحنث بفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله فإن كان عين وقتا تعين وإلا لم يحنث حتى ييأس من فعله بتلف المحلوف عليه أو موت الحالف.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
الخامس: الحنث بفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله فإن كان عين وقتا تعين وإلا لم يحنث حتى ييأس من فعله بتلف المحلوف عليه أو موت الحالف.