المسألة ٢٬٢٠٥دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةج ١ ص ٣٦٤ج ١ ص ٣٦٤ وإن أقر رجل أو امرأة بزوجية الآخر فسكت أو جحده ثم صدقه: صح وورثه لا إن بقي على تكذيبه حتى مات. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة