فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬٢٠٩دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةج ١ ص ٣٦٥ج ١ ص ٣٦٥

وإن علق بشرط لم يصح سواء قدم الشرط كـ: "إن شاء زيد فله علي دينار" أو أخوه كـ: "له علي دينار إن شاء زيد أو: قدم الحاج" إلا إذا قال: "علي كذا إذا جاء وقت كذا" فله علي دينار: فيلزمه في الحال فإن فسره بأجل أو وصية: قبل بيمينه.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد