فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره

دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ٢٬٢٠٦ إلى ٢٬٢١٠

  1. ١/٣٦٤١/٣٦٤

    من ادعى عليه بألف فقال: نعم أو صدقت أو: أنا مقر أو: خذها أو: اتزنها أو اقبضها: فقد أقر لا إن قال: أنا أقر أو: لا أنكر أو: خذ أو: اتزن أو: افتح كمك.

  2. و "بلى" في جواب "أليس لي عليك كذا" إقرار لا: نعم إلا من عامي.

  3. ١/٣٦٥١/٣٦٥

    وإن قال: اقض دين عليك ألفا أو: هل لي: أو لي عليك ألف؟ فقال: نعم أو قال: أمهلني يوما أو حتى أفتح الصندوق أو قال: له علي ألف إن شاء الله أو: إلا أن يشاء الله أو زيد: فقد أقر.

  4. وإن علق بشرط لم يصح سواء قدم الشرط كـ: "إن شاء زيد فله علي دينار" أو أخوه كـ: "له علي دينار إن شاء زيد أو: قدم الحاج" إلا إذا قال: "علي كذا إذا جاء وقت كذا" فله علي دينار: فيلزمه في الحال فإن فسره بأجل أو وصية: قبل بيمينه.

  5. ومن ادعى عليه بدينار فقال: إن شهد به زيد فهو صادق: لم يكن مقرا.