فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬٢١٧دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةج ١ ص ٣٦٦ج ١ ص ٣٦٦

ومن خلف ابنين ومائتين فادعى شخص مائة دينار على الميت فصدقه أحدهما وأنكر الآخر: لزم المقر نصفها إلا أن يكون عدلا ويشهد ويحلف معه المدعي فيأخدها وتكون الباقية بين الابنين.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد