فصل
دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ٢٬٢١٥ إلى ٢٬٢١٧
-
١/٣٦٦١/٣٦٦
ومن باع أو وهب أو عتق عبدا ثم أقر به لغيره لم يقبل ويغرمه للمقر له.
-
وإن قال: غصبت هذا العبد من زيد لا بل من عمرو أو: ملكه لعمرو وغصبته من زيد: فهو لزيد ويغرم قيمته لعمرو و:غصبته من زيد وملكه لعمرو: فهو لزيد ولا يغرم لعمرو شيئا.
-
ومن خلف ابنين ومائتين فادعى شخص مائة دينار على الميت فصدقه أحدهما وأنكر الآخر: لزم المقر نصفها إلا أن يكون عدلا ويشهد ويحلف معه المدعي فيأخدها وتكون الباقية بين الابنين.