وتحرم إقامة الجمعة وإقامة العيد في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة كضيق وبعد وخوف فتنة فإن تعددت لغير ذلك فالسابقة بالإحرام هي الصحيحة.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
وتحرم إقامة الجمعة وإقامة العيد في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة كضيق وبعد وخوف فتنة فإن تعددت لغير ذلك فالسابقة بالإحرام هي الصحيحة.