ويكره الاقتصار في غسله على مرة إن لم يخرج منه شيء فإن خرج وجب إعادة الغسل إلى سبع فإن خرج بعدها حشي بقطن فإن لم يستمسك فبطين حر ثم يغسل المحل ويوضأ وجوبا ولا غسل.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
ويكره الاقتصار في غسله على مرة إن لم يخرج منه شيء فإن خرج وجب إعادة الغسل إلى سبع فإن خرج بعدها حشي بقطن فإن لم يستمسك فبطين حر ثم يغسل المحل ويوضأ وجوبا ولا غسل.