فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الجنائز

العبادات

مذهبي

في متون المذاهب الأربعة

الحنفية
كتاب آخر
مختصر القدوريالقدوري، ٧٤ مسألة
  1. إذا احتضر الرجل وجه إلى القبلة على شقة الأيمن

  2. ولقن الشهادتين

  3. فإذا مات شدوا لحييته وغمضوا عينيه

  4. وإذا أرادوا غسله وضعوه على سرير

  5. وجعلوا على عورته خرقة

  6. ونزعوا ثيابه

  7. ووضئوة

  8. ولا يمضمض ولا يستنشق

  9. ثم يفيضون الماء عليه

  10. ويجمر سريره وترا

  11. ويغلى الماء بالسدر أو بالحرض

  12. فإن لم يكن فالماء القراح

  13. ويغتسل رأسه ولحيته بالخطمي

  14. ثم يضجع على شقه الأيسر فيغتسل بالماء والسدر حتى يرى أن الماء قد وصل إلى ما يلي التخت منه

  15. ثم يضجع على شقة الأيمن فيغتسل بالماء والسدر حتى يرى أن الماء قد وصل إلى ما يلي التخت منه

  16. ثم يجلسه ويسنده إليه ويمسح بطنه مسحا وفيقا

  17. فإن خرج منه شيء غسله

  18. ولا يعيد غسله

  19. ثم ينشفه بثوب

  20. ويجعله في أكفانه

  21. ويجعل الحنوط على رأسه ولحيته

  22. والكافور على مساجده

  23. والسنة أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب: إزار وقميص ولفافة

  24. فإن اقتصروا على ثوبين جاز

  25. وإذا أرادوا لف اللفافة عليه ابتداءوا بالجانب الأيسر فألقوه عليه ثم بالأيمن

  26. فإن خافوا أن ينشر الكفن عنه عقدوه

  27. وتكفن المرأة في خمسة أثواب: إزار وقميص وخمار وخرقة يربط بها ثدياها ولفافة

  28. فإن اقتصروا على ثلاثة أثواب جاز

  29. ويكون الخمار فوق القميص تحت اللفافة

  30. ويجعل شعرها على صدرها

  31. ولا يسرح شعر الميت ولا ليحته

  32. ولا يقص ظفره

  33. ولا يعقص شعره

  34. وتجمر الأكفان قبل أن يدرج فيها وترا

  35. فإذا فرغوا منه صلوا عليه

  36. وأولى الناس بالصلاة عليه السلطان إن حضر

  37. فإن لم يحضر فيستحب تقديم إمام الحي

  38. ثم الولي

  39. فإن صلى عليه غير الولي والسلطان أعاد الولي

  40. وإن صلى الولي لم يجز لأحد أن يصلي بعده

  41. فإن دفن ولم يصل عليه صلي على قبره

  42. والصلاة: أن يكبر تكبيرة يحمد الله تعالى عقيبها

  43. ثم يكبر تكبيرة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم

  44. ثم يكبر تكبيرة يدعو فيها لنفسه وللميت وللمسليمن

  45. ثم يكبر تكبيرة رابعة ويسلم

  46. ولا يصلى على ميت في مسجد جماعة

  47. فإذا حملوه على سريره أخذوا بقوائمه الأربع

  48. ويمشون به مسرعين دون الخبب

  49. فإذا بلغوا إلى قبره كره للناس أن يجلسوا قبل أن يوضع عن أعناق الرجال

  50. ويحفر القبر ويلحد

  51. ويدخل الميت مما يلي القبلة

  52. فإذا وضع في لحده قال الذي يضعه: باسم الله وعلى ملة رسول الله

  53. ويوجهه إلى القبلة

  54. ويحل العقدة

  55. ويسوي اللبن عليه

  56. ويكره الآجر والخشب

  57. ولا بأس بالقصب

  58. ثم ينهال التراب عليه

  59. ويسنم القبر ولا يصطح

  60. ومن استهل بعد الولادة سمي وغسل وصلي عليه

  61. وإن لم يستهل أدرج في خرقه ولم يصل عليه

باب الشهيد١٣ مسألة
  1. الشهيد: من قتله المشركون أو وجد في المعركة وبه أثر الجراحة أو قتله المسلمون ظلما ولم تجب بقتله دية

  2. فيكفن ويصلي عيه

  3. ولا يغتسل

  4. وإذا استشهد الجنب غسل عند أبي حنيفة

  5. وكذلك الصبي

  6. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يغسلان

  7. ولا يغتسل عن الشهيد دمه

  8. ولا ينزع عنه ثيابه

  9. وينزع عنه الفرو والحف والحشو والسلاح

  10. ومن ارتث غسل

  11. والارتثات: أن يأكل أو يشرب أو يداوى أو يبقى حيا حتى يمضي عليه وقت صلاة وهو يعقل أو ينقل من المعركة حيا

  12. ومن قتل في حد أو قصاص غسل وصلي عليه

  13. ومن قتل من البغاة أو قطاع الطريق لم يصل عليه

المالكية
كتاب آخر
مختصر خليلخليل، ٢٥٩ مسألة
  1. فِي وُجُوبِ غُسْلِ الْمَيِّتِ بِمُطَهِّرٍ وَلَوْ بِزَمْزَمَ

  2. والصلاة عليه:

  3. كدفنه

  4. وكفنه

  5. وسنيتهما خلاف

  6. وتلازما

  7. وغسل كالجنابة تعبدا بلا نية

  8. وَقُدِّمَ الزَّوْجَانِ إنْ صَحَّ النِّكَاحُ

  9. إلَّا أَنْ يفوت فاسده بالقضاء

  10. وإن رقيقا أذن سيده

  11. أَوْ قَبْلَ بِنَاءٍ

  12. أَوْ بِأَحَدِهِمَا عَيْبٌ

  13. أَوْ وضعت بعد موته

  14. والأحب نَفْيُهُ إنْ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا أَوْ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ

  15. لا رجعية

  16. وكتابية إلا بحضرة مسلم

  17. وإباحة الوطء للموت برق: تبيح الغسل من الجانبين

  18. ثُمَّ أَقْرَبُ أَوْلِيَائِهِ

  19. ثُمَّ أَجْنَبِيٌّ

  20. ثُمَّ امْرَأَةٌ مَحْرَمٌ

  21. وَهَلْ تَسْتُرُهُ أَوْ عَوْرَتَهُ؟ تَأْوِيلَانِ

  22. ثُمَّ يمم لمرفقيه:

  23. كعدم الماء

  24. وتقطيع الجسد

  25. وتزلعيه

  26. وَصُبَّ عَلَى مَجْرُوحٍ أَمْكَنَ: مَاءٌ

  27. كَمَجْدُورٍ إنْ لم يخف تزلعه

  28. وَالْمَرْأَةُ أَقْرَبُ امْرَأَةٍ

  29. ثُمَّ أَجْنَبِيَّةٌ

  30. وَلُفَّ شَعْرُهَا وَلَا يُضَفَّرُ

  31. ثُمَّ مَحْرَمٌ فَوْقَ ثَوْبٍ

  32. ثُمَّ يممت لكوعيها

  33. وستر من سرته لركبتيه وإن زوجا

  34. أركان غسل الميت

  35. وَرُكْنُهَا النِّيَّةُ

  36. وَأَرْبَعُ تَكْبِيرَاتٍ

  37. وَإِنْ زَادَ لَمْ يُنْتَظَرْ

  38. وَالدُّعَاءُ

  39. وَدَعَا بَعْدَ الرَّابِعَةِ عَلَى الْمُخْتَارِ

  40. وَإِنْ وَالَاهُ أَوْ سَلَّمَ بَعْدَ ثَلَاثٍ أَعَادَ

  41. وإن دفن فعلى القبر

  42. وتسليمة خفية

  43. وسمع الإمام من يليه

  44. وصبر المسبوق للتكبير

  45. ودعا إن تركت وإلا والى

  46. تكفين الميت

  47. وكفن بملبوسه لجمعة

  48. وقدم كمؤونة الدفن على دين غير المرتهن

  49. ولو سرق ثُمَّ إنْ وُجِدَ وَعُوِّضَ وُرِثَ إنْ فُقِدَ الدين:

  50. كأكل السبع الميت

  51. وهو على المنفق بقرابة أو رق

  52. لا زوجية

  53. وَالْفَقِيرُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ

  54. وَإِلَّا فَعَلَى الْمُسْلِمِينَ

  55. منذوبات الجنائز

  56. ودب تحسين ظنه بالله تعالى

  57. وَتَقْبِيلُهُ عِنْدَ إحْدَادِهِ عَلَى أَيْمَنَ ثُمَّ ظَهْرٍ

  58. وتجنب حائض وجنب له

  59. وَتَلْقِينُهُ الشَّهَادَةَ

  60. وَتَغْمِيضُهُ

  61. وَشَدُّ لَحْيَيْهِ إذَا قُضِيَ

  62. وتليين مفاصله برفق

  63. ورفعه عن الأرض

  64. وستره بثوب

  65. ووضع ثقيل على بطنه

  66. وإسراع تجهيزه

  67. إلا الغرق

  68. وللغسل سدر

  69. وتجريده

  70. ووضعه على مرتفع

  71. وإيثاره كَالْكَفَنِ لِسَبْعٍ

  72. وَلَمْ يُعَدْ: كَالْوُضُوءِ لِنَجَاسَةٍ

  73. وَغُسِّلَتْ

  74. وَعَصْرُ بَطْنِهِ بِرِفْقٍ

  75. وَصَبُّ الْمَاءِ فِي غَسْلِ مخرجيه بخرقة

  76. وله الإفضاء إن اضطر له

  77. وَتَوْضِئَتُهُ

  78. وَتَعَهُّدُ أَسْنَانِهِ وَأَنْفِهِ بِخِرْقَةٍ

  79. وَإِمَالَةُ رَأْسِهِ برفق لِمَضْمَضَةٍ

  80. وَعَدَمُ حُضُورِ غَيْرِ مُعِينٍ

  81. وَكَافُورٌ فِي الأخيرة

  82. ونشف

  83. واغتسال غاسله

  84. وَبَيَاضُ الْكَفَنِ

  85. وَتَجْمِيرُهُ

  86. وَعَدَمُ تَأَخُّرِهِ عَنْ الْغُسْلِ

  87. والزيادة على الواحد

  88. ويقضى بِالزَّائِدِ إنْ شَحَّ الْوَارِثُ

  89. إلَّا أَنْ يُوصَى فَفِي ثُلُثِهِ

  90. وَهَلْ الْوَاجِبُ ثَوْبٌ يَسْتُرُهُ أَوْ ستر العورة والباقي سنة خلاف

  91. ووتره

  92. والاثنان على الواحد

  93. والثلاثة على الأربعة

  94. وتقميصه

  95. وتعميمه

  96. وعذبة فيها

  97. وأزرة

  98. ولفافتان

  99. والسبع للمرأة

  100. وَحَنُوطٌ دَاخِلَ كُلِّ لِفَافَةٍ

  101. وَعَلَى قُطْنٍ يُلْصَقُ بِمَنَافِذِهِ

  102. وَالْكَافُورُ فِيهِ

  103. وَفِي مَسَاجِدِهِ وَحَوَاسِّهِ وَمَرَاقِّهِ

  104. وإن محرما ومعتدة

  105. ولا يتولياه

  106. ومشي مشيع

  107. وإسراعه

  108. وتقدمه

  109. وتأخر راكب ومرأة

  110. وسترها بقبة

  111. وَرَفْعُ الْيَدَيْنِ بِأُولَى التَّكْبِيرِ

  112. وَابْتِدَاءٌ بِحَمْدٍ وَصَلَاةٍ على نبيه عليه الصلاة والسلام

  113. وإسرار دعاء

  114. ورفع صغير على أكف

  115. ووقوف إمام بالوسط

  116. ومنكبي المرأة

  117. رأس الميت عن يمينه

  118. ورفع قبر: كشبر مسنما

  119. وتؤولت أيضا على كراهته فيسطح

  120. وحثو قريب فيه ثلاثا

  121. وتهيئة طعام لأهله

  122. وتعزية

  123. وعدم عمقه

  124. واللحد

  125. وضجع فيه على أيمن مقبلا

  126. وَتُدُورِكَ إنْ خُولِفَ بِالْحَضْرَةِ:

  127. كَتَنْكِيسِ رِجْلَيْهِ

  128. وَكَتَرْكِ الْغُسْلِ

  129. وَدَفْنِ مَنْ أَسْلَمَ بِمَقْبَرَةِ الْكُفَّارِ إنْ لم يخف التغير

  130. وَسَدِّهِ بِلَبِنٍ ثُمَّ لَوْحٍ ثُمَّ قَرْمُودٍ ثُمَّ آجُرٍّ ثُمَّ قَصَبٍ

  131. وَسَنُّ التُّرَابِ أَوْلَى مِنْ التابوت

  132. وجاز غسل امرأة ابن: كسبع

  133. ورجل: كرضيعة

  134. والماء المسخن

  135. وعدم الدلك لكثرة الموتى

  136. وتكفين بملبوس أو مزعفر أو مورس

  137. وحمل غير أربعة

  138. وبدء بأي ناحية

  139. والمعين مبتدع

  140. وَخُرُوجُ مُتَجَالَّةٍ

  141. أَوْ إنْ لَمْ يُخْشَ مِنْهَا الفتنة في: كأب وزوج وابن وأخ

  142. وسبقها

  143. وجلوس قبل وضعها

  144. ونقل وإن من بدو

  145. وبكى عِنْدَ مَوْتِهِ وَبَعْدَهُ: بِلَا رَفْعِ صَوْتٍ وَقَوْلٍ قبيح

  146. وجمع أموات بقبر لضرورة

  147. وولي القبلة الأفضل

  148. أو بصلاة يَلِي الْإِمَامَ رَجُلٌ فَطِفْلٌ فَعَبْدٌ فَخَصِيٌّ فَخُنْثَى كذلك

  149. وفي الصنف أيضا الصف

  150. وزيارة القبور بلا حد

  151. ما كره في تحضير الميت

  152. وَكُرِهَ حَلْقُ شَعْرِهِ

  153. وَقَلْمُ ظُفْرِهِ

  154. وَهُوَ بِدْعَةٌ

  155. وَضُمَّ مَعَهُ إنْ فَعَلَ

  156. وَلَا تُنْكَأُ قُرُوحُهُ

  157. ويؤخذ عفوها

  158. وقراءة عند موته:

  159. كتجمير الدار

  160. وبعده

  161. وعلى قبره

  162. وصياح خلفها

  163. وقول: استغفروا لها

  164. وَانْصِرَافٌ عَنْهَا بِلَا صَلَاةٍ

  165. أَوْ بِلَا إذْنٍ إن لم يطولوا

  166. وحملها بلا وضوء

  167. وإدخاله بمسجد

  168. والصلاة عليه فيه

  169. وتكرارها

  170. وتغسيل جنب:

  171. كَسِقْطٍ

  172. وَتَحْنِيطِهِ

  173. وَتَسْمِيَتِهِ

  174. وَصَلَاةٍ عَلَيْهِ

  175. وَدَفْنِهِ بِدَارٍ

  176. وليس عيبا

  177. بخلاف الكبير

  178. لا حائض

  179. وَصَلَاةُ فَاضِلٍ عَلَى بِدْعِيٍّ أَوْ مُظْهِرِ كَبِيرَةٍ

  180. والإمام على من حده القتل بحد أو قود ولو تولاه الناس دونه

  181. وإن مات قبله فتردد

  182. وتكفين بحرير أو نجس

  183. وكأخضر ومعصفر أمكن غيره

  184. وزيادة رجل على خمسة

  185. واجتماع نساء لبكى وإن سرا

  186. وَتَكْبِيرُ نَعْشٍ

  187. وَفَرْشُهُ بِحَرِيرٍ

  188. وَاتِّبَاعُهُ بِنَارٍ

  189. وَنِدَاءٌ بِهِ بِمَسْجِدٍ أَوْ بَابِهِ

  190. لَا بِكَحِلَقٍ بِصَوْتٍ خفي

  191. وقيام لها

  192. وتطيين قبر أو تبييضه

  193. وَبِنَاءٌ عَلَيْهِ أَوْ تَحْوِيزٌ

  194. وَإِنْ بُوهِيَ بِهِ حَرُمَ

  195. وَجَازَ لِلتَّمْيِيزِ: كَحَجَرٍ أَوْ خَشَبَةٍ بِلَا نقش

  196. ولا يغسل شهيد معترك فقط

  197. ولو ببلد الإسلام

  198. الشهيد

  199. أو لم يقاتل

  200. وإن أجنب على الأحسن

  201. إن رفع حيا وإن أنفذت مقاتله

  202. إلا المغمور

  203. ودفن بثيابه إن سترته

  204. وإلا زيد

  205. بِخُفٍّ

  206. وَقَلَنْسُوَةٍ

  207. وَمِنْطَقَةٍ قَلَّ ثَمَنُهَا

  208. وَخَاتَمٍ قَلَّ فصه

  209. لا درع وسلاح

  210. ولا دون الجل

  211. ولا محكوم بكفره وإن صغيرا ارتد

  212. أو نوى به سابيه الإسلام

  213. إلا أن يسلم:

  214. كأن أسلم ونفر من أبويه

  215. وَإِنْ اخْتَلَطُوا غُسِّلُوا وَكُفِّنُوا

  216. وَمُيِّزَ الْمُسْلِمُ بِالنِّيَّةِ في الصلاة

  217. وَلَا سِقْطٌ لَمْ يَسْتَهِلَّ

  218. وَلَوْ تَحَرَّكَ

  219. أَوْ عَطَسَ

  220. أَوْ بَالَ

  221. أَوْ رَضَعَ

  222. إلَّا أَنْ تتحقق الحياة

  223. وغسل دمه

  224. ولف بخرقة

  225. ووري

  226. وَلَا يُصَلَّى عَلَى قَبْرٍ إلَّا أَنْ يُدْفَنَ بغيرها

  227. ولا غائب

  228. ولا تكرر

  229. والأولى بالصلاة وصي رجي خيره

  230. ثُمَّ الْخَلِيفَةُ

  231. لَا فَرْعُهُ إلَّا مَعَ الْخُطْبَةِ

  232. ثم أقرب العصبة

  233. وأفضل ولي

  234. ولو ولي امرأة

  235. وصلى النساء دفعة

  236. وصحح ترتبهن

  237. وَالْقَبْرُ حَبْسٌ

  238. لَا يُمْشَى عَلَيْهِ

  239. وَلَا يُنْبَشُ ما دام به

  240. إلَّا أَنْ يَشِحَّ رَبُّ كَفَنٍ غُصِبَهُ

  241. أَوْ قبر بملكه

  242. أو نسي معه مال

  243. وَإِنْ كَانَ بِمَا يُمْلَكُ فِيهِ الدَّفْنُ بَقِيَ وعليهم قيمته

  244. وأقله ما منع رائحته وحرسه

  245. وبقر عن مال كثر ولو بشاهد ويمين

  246. لا عن جنين

  247. وتؤولت أيضا على البقر إن رجي

  248. وَإِنْ قَدَرَ عَلَى إخْرَاجِهِ مِنْ مَحَلِّهِ فَعَلَ

  249. والنص عدم جواز أكله لمضطر

  250. وصحح أكله أيضا

  251. ودفنت مشركة حملت من مسلم بمقبرتهم

  252. ولا يستقبل بها قبلتنا ولا قبلتهم

  253. وَرُمِيَ مَيِّتُ الْبَحْرِ بِهِ مُكَفَّنًا إنْ لَمْ يرج البر قبل تغيره

  254. ولا يعذب ببكاء لم يوص به

  255. ولا يترك مسلم لوليه الكافر

  256. وَلَا يُغَسِّلُ مُسْلِمٌ أَبًا كَافِرًا

  257. وَلَا يُدْخِلُهُ قبره

  258. إلا أن يضيع فليواره

  259. وَالصَّلَاةُ أَحَبُّ مِنْ النَّفْلِ إذَا قَامَ بِهَا الغير إن كان كجار أو صالحا.

الشافعية
كتاب آخر
منهاج الطالبينالنووي، ٢٣٨ مسألة
كتاب الجنائز٢٣٨ مسألة
  1. ليكثر ذكر الموت

  2. ويستعد بالتوبة ورد المظالم

  3. والمريض آكد

  4. ويضجع المحتضر لجنبه الأيمن إلى القبلة على الصحيح

  5. فإن تعذر لضيق مكان ونحوه ألقي على قفاه ووجه وأخمصاه للقبلة

  6. ويلقن الشهادة بلا إلحاح

  7. ويقرأ عنده يس

  8. وليحسن ظنه بربه سبحانه وتعالى

  9. فإذا مات غمض

  10. وشد لحياه بعصابة

  11. ولينت مفاصله

  12. وستر جميع بدنه بثوب خفيف

  13. ووضع على بطنه شيء ثقيل:

  14. ووضع على سرير ونحوه

  15. ونزعت ثيابه

  16. ووجه للقبلة كمحتضر

  17. ويتولى ذلك أرفق محارمه

  18. ويبادر بغسله إذا تيقن موته

  19. وغسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فروض كفاية

  20. وأقل الغسل تعميم بدنه بعد إزالة النجس

  21. ولا تجب نية الغاسل في الأصح فيكفي غرقه أو غسل كافر.

  22. قلت: الصحيح المنصوص وجوب غسل الغريق والله أعلم

  23. والأكمل وضعه بموضع خال مستور على لوح

  24. ويغسل في قميص بماء بارد

  25. ويجلسه الغاسل على المغتسل مائلا إلى ورائه ويضع يمينه على كتفه وإبهامه في نقرة قفاه ويسند ظهره إلى ركبته اليمنى ويمر يساره على بطنه إمرارا بليغا ليخرج ما فيه

  26. ثم يضجعه لقفاه ويغسل بيساره وعليها خرقة سوأتية

  27. ثم يلف أخرى ويدخل أصبعه فمه ويمرها على أسنانه

  28. ويزيل ما في منخريه من أذى

  29. ويوضئه كالحي

  30. ثم يغسل رأسه ثم لحيته بسدر ونحوه ويسرحهما بمشط واسع الأسنان برفق ويرد المنتف إليه

  31. ويغسل شقه الأيمن ثم الأيسر

  32. ثم يحرفه إلى شقه الأيسر فيغسل شقه الأيمن مما يلي القفا والظهر إلى القدم ثم يحرفه إلى شقه الأيمن فيغسل الأيسر كذلك فهذه غسلة

  33. ويستحب ثانية وثالثة

  34. وأن يستعان في الأولى بسدر أو خطمى ثم يصب ماء قراح من فرقه إلى قدمه بعد زوال السدر

  35. وأن يجعل في كل غسلة قليل كافور

  36. ولو خرج بعده نجس وجب إزالته فقط

  37. وقيل: مع الغسل إن خرج من الفرج

  38. وقيل: الوضوء

  39. ويغسل الرجل الرجل والمرأة المرأة

  40. ويغسل أمته وزوجته وهي زوجها

  41. ويلفان خرقة ولا مس

  42. فإن لم يحضر إلا أجنبي أو أجنبية يمم في الأصح

  43. وأولى الرجال به أولا لهم بالصلاة

  44. وبها قراباتها ويقدمن على زوج في الأصح

  45. وأولاهن ذات محرمية ثم الأجنبية ثم رجال القرابة كترتيب صلاتهم.

  46. قلت: إلا ابن العم ونحوه فكالأجنبي والله أعلم

  47. ويقدم عليهم الزوج في الأصح

  48. ولا يقرب المحرم طيبا

  49. ولا يؤخذ شعره وظفره

  50. وتطيب المحدة في الأصح

  51. والجديد أنه لا يكره في غير المحرم أخذ ظفره وشعر إبطه وعانته وشاربه.

  52. قلت: الأظهر كراهته. والله أعلم.

  53. فصل

  54. يكفن بما له لبسه حيا

  55. وأقله ثوب

  56. ولا تنفذ وصيته بإسقاطه

  57. والأفضل للرجل ثلاثة

  58. ويجوز رابع وخامس

  59. ولها خمسة

  60. ومن كفن منهما بثلاثة فهي لفائف

  61. وإن كفن في خمسة زيد قميص وعمامة تحتهن

  62. وإن كفنت في خمسة فإزار وخمار وقميص ولفافتان

  63. وفي قول ثلاث لفائف وإزار وخمار

  64. ويسن الأبيض

  65. ومحله أصل التركة

  66. فإن لم يكن فعلى من عليه نفقته من قريب وسيد

  67. وكذا الزوج في الأصح

  68. ويبسط أحسن اللفائف وأوسعها والثانية فوقها وكذا الثالثة

  69. ويذر على كل واحدة حنوط

  70. ويوضع الميت فوقها مستلقيا وعليه حنوط وكافور

  71. ويشد ألياه ويجعل على منافذ بدنه قطن

  72. ويلف عليه اللفائف وتشد

  73. فإذا وضع في قبره نزع الشداد

  74. ولا يلبس المحرم الذكر محيطا

  75. ولا يستر رأسه

  76. ولا وجه المحرمة

  77. وحمل الجنازة بين العمودين أفضل من التربيع في الأصح

  78. وهو أن يضع الخشبتين المقدمتين على عاتقيه ورأسه بينهما ويحمل المؤخرتين رجلان

  79. والتربيع أن يتقدم رجلان ويتأخر آخران

  80. والمشي أمامها بقربها أفضل

  81. ويسرع بها إن لم يخف تغيره.

  82. فصل

  83. لصلاته أركان أحدها: النية

  84. ووقتها كغيرها

  85. وتكفي نية الفرض

  86. وقيل: تشترط نية فرض كفاية

  87. ولا يجب تعيين الميت

  88. فإن عين وأخطأ بطلت

  89. وإن حضر موتى نواهم.

  90. الثاني: أربع تكبيرات

  91. فإن خمس لم تبطل في الأصح

  92. ولو خمس إمامه لم يتابعه في الأصح بل يسلم أو ينتظره ليسلم معه.

  93. الثالث: السلام كغيرها.

  94. الرابع: قراءة الفاتحة بعد الأولى.

  95. قلت: تجزىء الفاتحة بعد غير الأولى. والله أعلم.

  96. الخامس: الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الثانية

  97. والصحيح أن الصلاة على الآل لا تجب.

  98. السادس: الدعاء للميت بعد الثالثة

  99. السابع: القيام على المذهب إن قدر

  100. ويسن رفع يديه في التكبيرات

  101. وإسرار القراءة

  102. وقيل: يجهر ليلا

  103. والأصح ندب التعوذ دون الإفتتاح

  104. ويقول في الثالثة: اللهم هذا عبدك وابن عبديك إلى آخره

  105. ويقدم عليه اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان

  106. ويقول في الطفل مع هذا الثاني اللهم اجعله فرطا لأبويه وسلفا وذخرا وعظة واعتبار وشفيعا وثقل به موازينهما وأفرغ الصبر على قلوبهما

  107. وفي الرابعة اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده

  108. ولو تخلف المقتدي بلا عذر فلم يكبر حتى كبر إمامه أخرى بطلت صلاته

  109. ويكبر المسبوق ويقرأ الفاتحة وإن كان الإمام في غيرها

  110. فلو كبر الإمام أخرى قبل شروعه في الفاتحة كبر معه وسقطت القراءة

  111. وإن كبرها وهو في الفاتحة تركها وتابعه في الأصح

  112. وإذا سلم الإمام تدارك المسبوق باقي التكبيرات بأذكارها

  113. وفي قول لا يشترط الأذكار

  114. ويشترط شروط الصلاة لا الجماعة

  115. ويسقط فرضها بواحد

  116. وقيل: يجب اثنان

  117. وقيل: ثلاثة

  118. وقيل: أربعة

  119. ولا يسقط بالنساء وهناك رجال في الأصح

  120. ويصلى على الغائب عن البلد

  121. ويجب تقديمها على الدفن

  122. وتصح بعده

  123. والأصح تخصيص الصحة بمن كان من أهل فرضها وقت الموت

  124. ولا يصلي على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحال.

  125. فرع:

  126. الجديد أن الوالي أولى بإمامتها من الوالي

  127. فيقدم الأب ثم الجد وإن علا ثم الابن ثم ابنه ثم الأخ

  128. والأظهر تقديم الأخ لأبوين على الأخ لأب

  129. ثم ابن الأخ لأبوين ثم لأب ثم العصبة على ترتيب الإرث ثم ذووا الأرحام

  130. ولو اجتمعا في درجة فالأسن العدل أولى على النص

  131. ويقدم الحر البعيد على العبد القريب

  132. ويقف عند رأس الرجل وعجزها

  133. وتجوز على الجنائز صلاة

  134. وتحرم على الكافر

  135. ولا يجب غسله

  136. والأصح وجوب تكفين الذمي ودفنه

  137. ولو وجد عضو مسلم علم بموته صلى الله

  138. والسقط إن استهل أو بكى ككبير

  139. وإلا فإن ظهرت أمارة الحياة كاختلاج صلى عليه في الأظهر

  140. وإن لم تظهر ولم يبلغ أربعة أشهر لم يصل عليه

  141. وكذا إن بلغها في الأظهر

  142. ولا يغسل الشهيد

  143. ولا يصلى عليه

  144. وهو من مات في قتال الكفار بسببه

  145. فإن مات بعد انقضائه أو في قتال البغاة فغير شهيد في الأظهر

  146. وكذا في القتال لا بسببه على المذهب

  147. ولو استشهد جنب فالأصح أنه لا يغسل

  148. وأنه تزال نجاسته غير الدم

  149. ويكفن في ثيابه الملطخة بالدم

  150. فإن لم يكن ثوبه سابغا تمم.

  151. فصل

  152. أقل القبر حفرة تمنع الرائحة والسبع

  153. ويندب أن يوسع ويعمق قامة وبسطة

  154. واللحد أفضل من الشق إن صلبت الأرض

  155. ويوضع رأسه عند رجل القبر

  156. ويسل من قبل رأسه برفق

  157. ويدخله القبر الرجال

  158. وأولاهم الأحق بالصلاة.

  159. قلت: إلا أن تكون امرأة مزوجة فأولاهم الزوج والله أعلم

  160. ويكونون وترا

  161. ويوضع في اللحد على يمينه للقبلة

  162. ويسند وجهه إلى جداره وظهره بلبنة ونحوها

  163. ويسد فتح اللحد بلبن

  164. ويحثو من دنا ثلاث حثيات تراب

  165. ثم يهال بالمساحي

  166. ويرفع القبر شبرا فقط

  167. والصحيح أن تسطيحه أولى من تسنيمه

  168. ولا يدفن اثنان في قبر إلا لضرورة فيقدم أفضلهما

  169. ولا يجلس على القبر

  170. ولا يوطأ

  171. ويقرب زائره كقربه منه حيا

  172. والتعزية سنة قبل دفنه وبعده ثلاثة أيام

  173. ويعزى المسلم بالمسلم أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك

  174. وبالكافر أعظم الله أجرك وصبرك

  175. والكافر بالمسلم غفر الله لميتك وأحسن عزاءك

  176. ويجوز البكاء عليه قبل الموت وبعده

  177. ويحرم الندب بتعديد شمائله

  178. والنوح

  179. والجزع بضرب صدره ونحوه.

  180. قلت: هذه مسائل منثورة

  181. يبادر بقضاء دين الميت ووصيته

  182. ويكره تمني الموت لضر نزل به إلا لفتنة دين

  183. ويسن التداوي

  184. ويكره إكراهه عليه

  185. ويجوز لأهل الميت ونحوهم تقبيل وجهه

  186. ولا بأس بالإعلام بموته للصلاة وغيرها بخلاف نعي الجاهلية

  187. ولا ينظر الغاسل من بدنه إلا قدر الحاجة من غير العورة

  188. ومن تعذر غسله يمم

  189. ويغسل الجنب والحائض الميت بلا كراهة

  190. وإذا ما غسلا غسلا واحد فقط

  191. وليكن الغاسل أمينا

  192. فإن رأى خيرا ذكره أو غيره حرم ذكره إلا لمصلحة

  193. ولو تنازع أخوان أو زوجتان أقرع

  194. والكافر أحق بقريبه الكافر

  195. ويكره الكفن المعصفر

  196. والمغالاة فيه

  197. والمغسول أولى من الجديد

  198. والصبي كبالغ في تكفينه بأثواب

  199. والحنوط مستحب

  200. وقيل: واجب

  201. ولا يحمل الجنازة إلا الرجال وإن كانت أنثى

  202. ويحرم حملها على هيئة مزرية وهيئة يخاف منها سقوطها

  203. ويندب للمرأة ما يسترها كتابوت

  204. ولا يكره الركوب في الرجوع منها

  205. ولا بأس باتباع المسلم جنازة قريبه الكافر

  206. ويكره اللغط في الجنازة

  207. وإتباعها بنار

  208. ولو اختلط مسلمون بكفار وجب غسل الجميع والصلاة

  209. فإن شاء صلى على الجميع بقصد المسلمين وهو الأفضل والمنصوص أو على واحد فواحد ناويا الصلاة عليه إن كان مسلما ويقول اللهم اغفر له إن كان مسلما

  210. ويشترط لصحة الصلاة تقدم غسله

  211. وتكره قبل تكفينه

  212. فلو مات بهدم ونحوه وتعذر إخراجه وغسله لم يصل عليه

  213. ويشترط أن لا يتقدم على الجنازة الحاضرة ولا القبر على المذهب فيهما

  214. وتجوز الصلاة عليه في المسجد

  215. ويسن جعل صفوفهم ثلاثة فأكثر

  216. وإذا صلى عليه فحضر من لم يصل صلى

  217. ومن صلى لا يعيد على الصحيح

  218. ولا تؤخر لزيادة مصلين

  219. وقاتل نفسه كغيره في الغسل والصلاة

  220. ولو نوى الإمام صلاة غائب والمأموم صلاة حاضر أو عكس جاز

  221. والدفن بالمقبرة أفضل

  222. ويكره المبيت بها

  223. ويندب ستر القبر بثوب وإن كان رجلا

  224. وأن يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم

  225. ولا يفرش تحته شيء ولا مخدة

  226. ويكره دفنه في تابوت إلا في أرض ندية أو رخوة

  227. ويجوز الدفن ليلا ووقت كراهة الصلاة إذا لم يتحره

  228. وغيرهما أفضل

  229. ويكره تجصيص القبر والبناء والكتابة عليه

  230. ولو بنى في مقبرة مسبلة هدم

  231. ويندب أن يرش القبر بماء ويوضع عليه حصى وعند رأسه حجر أو خشبة

  232. وجمع الأقارب في موضع

  233. وزيادة القبور للرجال

  234. وتكره للنساء

  235. وقيل: تحرم

  236. وقيل: تباح

  237. ويسلم الزائر ويقرأ ويدعو

  238. ويحرم نقل الميت إلى بلد آخر

  239. وقيل: يكره إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس نص عليه

  240. ونبشه بعد دفنه للنقل وغيره حرام إلا لضرورة بأن دفن بلا غسل أو في أرض أو ثوب مغصوبين أو وقع فيه مال أو دفن لغير القبلة لا للتكفين في الأصح

  241. ويسن أن يقف جماعة بعد دفنه عند قبره ساعة يسألون له التثبت

  242. ولجيران أهله تهيئة طعام يشبعهم يومهم وليلتهم ويلح عليهم في الأكل

  243. ويحرم تهيئته للنائحات. والله أعلم.

الحنابلة
كتاب آخر
زاد المستقنعالحجاوي، ١٣٢ مسألة
كتاب الجنائز١٣٢ مسألة
  1. وتسن عيادة المريض

  2. وتذكيره التوبة والوصية.

  3. وإذا نزل به "سن" تعاهد بل حلقه بماء أو شراب وندي شفتيه

  4. لقنه: لا إله إلا الله مرة ولم يزد على ثلاث

  5. إلا أن يتكلم بعده فيعيد تلقينه برفق

  6. ويقرأ عنده "يس"

  7. ويوجهه إلى القبلة.

  8. فإذا مات سن تغميضه وشد لحييه

  9. وتلين مفاصله

  10. وخلع ثيابه

  11. وستره بثوب

  12. ووضع حديدة على بطنه

  13. ووضعه على سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه

  14. وإسراع تجهيزه "إن مات غير فجأة"

  15. وإنفاذ وصيته

  16. ويجب في قضاء دينه.

  17. فصل

  18. غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية.

  19. وأولى الناس بغسله: وصيه ثم أبوه ثم جده ثم الأقرب فالأقرب من عصباته ثم ذوو أرحامه

  20. وبأنثى: "وصيتها" ثم القربى فالقربى من نسائها

  21. ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه

  22. وكذا سيد مع سريته

  23. ولرجل وامرأة غسل من له دون سبع سنين فقط

  24. وإن مات رجل بين نسوة أو عكسه يممت كخنثى مشكل

  25. ويحرم أن بغسل مسلم كافرا أو يدفنه

  26. بل يواري لعدم.

  27. وإذا أخذ في غسله ستر عورته وجرده وستره عن العيون

  28. ويكره لغير معين في غسله حضوره

  29. ثم يرفع رأسه إلى قرب جلوسه ويعصر بطنه برفق ويكثر صب الماء حينئذ

  30. ثم يلف على يده خرقة فينجيه

  31. ولا يحل مس عورة "من له سبع سنين"

  32. ويستحب أن لا يمس سائره إلا بخرقة

  33. ثم يوضيه "ندبا"

  34. ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه

  35. ويدخل إصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفهما ولا يدخلهما الماء

  36. ثم ينوي غسله ويسمى

  37. ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط

  38. ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ثم كله ثلاثا يمر في كل مرة يده "على بطنه"

  39. فإن لم ينق بثلاث زيد حتى ينقي ولو جاوز السبع

  40. ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا

  41. والماء الحار والأشنان والخلال يستعمل إذا احتيج إليه

  42. ويقص شاربه ويقلم أظفاره

  43. ولا يسرح شعره

  44. ثم ينشف بثوب

  45. ويضفر شعرها ثلاثة قرون ويسدل وراءها

  46. وإن خرج منه شيء بعد سبع حشي بقطن

  47. فإن لم يستمسك فبطين حر

  48. ثم يغسل المحل ويوضأ

  49. وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الغسل.

  50. ومحرم ميت كحي:

  51. يغسل بماء وسدر

  52. ولا يقرب طيبا

  53. ولا يلبس "ذكر" مخيطا

  54. ولا يغطى رأسه

  55. "ولا وجه أنثى" .

  56. ولا يغسل شهيد

  57. إلا أن يكون جنبا

  58. ويدفن بدمه في ثيابه بعد نزع السلاح والجلود عنه

  59. "وإن سلبها كفن بغيرها"

  60. ولا يصلى عليه

  61. وإن سقط من دابته أو وجد ميتا ولا أثر به أو حمل فأكل أو طال بقاؤه غسل وصلي عليه.

  62. والسقط إذا بلغ أربعة أشهر غسل وصلي عليه

  63. ومن تعذر غسله يمم.

  64. وعلى الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنا.

  65. فصل

  66. يجب كفنه في ماله مقدما على دين وغيره

  67. فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته

  68. إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته.

  69. ويستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض تجمر

  70. ثم تبسط بعضها فوق بعض

  71. ويجعل الحنوط فيما بينها

  72. ثم يوضع عليها مستلقيا

  73. ويجعل منه في قطن بين أليتيه

  74. ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان تجمع أليتيه ومثانته

  75. ويجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده

  76. وإن طيب كله فحسن

  77. ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن ويرد طرفها الآخر فوقه ثم بالثانية والثالثة كذلك

  78. "ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه"

  79. ثم يعقدها

  80. وتحل في القبر

  81. وإن كفن في قميص ومئزر ولفاقة جاز.

  82. وتكفن المرأة في خمسة أثواب: إزار وخمار وقميص ولفافتين

  83. والواجب ثوب يستر جميعه.

  84. فصل

  85. والسنة أن يقوم الإمام عند صدره وعند وسطها

  86. ويكبر أربعا

  87. يقرأ في الأولى "بعد التعوذ" الفاتحة

  88. ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية كالتشهد

  89. ويدعو في الثالثة فيقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة ومن توفيته منا فتوفه عليهما اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار وأفسح له في قبره ونور له فيه.

  90. وإن كان صغيرا قال: اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم

  91. ويقف بعد الرابعة قليلا

  92. ويسلم واحدة عن يمينه

  93. ويرفع يديه مع كل تكبيرة.

  94. وواجباتها: قيام

  95. وتكبيرات

  96. والفاتحة

  97. والصلاة على الني صلى الله عليه وسلم

  98. ودعوة للميت

  99. والسلام.

  100. ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته

  101. ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر

  102. وعلى غائب عن البلد بالنية "إلى شهر" .

  103. ولا يصلي الإمام على الغال

  104. ولا على قاتل نفسه

  105. ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد.

  106. فصل

  107. يستحب التربيع في حمله

  108. ويباح بين العمودين

  109. ويسن الإسراع بها

  110. وكون المشاة أمامها والركبان خلفها

  111. ويكره جلوس تابعها حتى توضع.

  112. ويسجى قبر امرأة فقط

  113. واللحد أفضل من الشق

  114. ويقول مدخله: بسم الله وعلى ملة رسول الله

  115. ويضعه في لحده على شقه الأيمن مستقبل القبلة

  116. ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر مسنما

  117. ويكره تجصيصه

  118. والبناء عليه

  119. والكتابة

  120. والجلوس والوطء عليه

  121. والاتكاء إليه

  122. ويحرم فيه دفن اثنين "فأكثر"

  123. إلا لضرورة

  124. ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب.

  125. ولا تكره القراءة على القبر

  126. وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم "أو حي" نفعه ذلك.

  127. ويسن أن يصنع لأهل الميت طعام يبعث به إليهم

  128. ويكره لهم فعله للناس.

  129. فصل

  130. تسن زيارة القبور

  131. إلا للنساء

  132. ويقول إذا زارها أو مر بها: السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم.

  133. وتسن تعزية المصاب بالميت

  134. ويجوز البكاء على الميت

  135. ويحرم الندب والنياحة

  136. وشق الثوب

  137. ولطم الخد ونحوه.

في كتب الخلاف

الإجماعابن المنذرباب الوتر٨ مسائل
التجريدالقدوريلا كلام له في هذا الباب
المبسوطالسرخسيبَابُ الشَّهِيدِ، بَابُ حَمْلِ الْجِنَازَةِ، بَابُ غُسْلِ الْمَيِّتِ٢٤٠ مسألة
بداية المجتهدابن رشدكِتَابُ أَحْكَامِ الْمَيِّتِ [الْبَابُ الْأَوَّلُ فِيمَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهِ عِنْدَ الِاحْتِضَارِ وَبَعْدَهُ]، الْجُمْلَةُ الْأُولَى: فِيمَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهِ عِنْدَ الِاحْتِضَارِ، وَبَعْدَهُ.، الْبَابُ الثَّانِي٢٣١ مسألة
المغنيابن قدامة، على «مختصر الخرقي»كتاب الجنائز١٬٠٣٧ سطرًا
المجموع شرح المهذبالنووي، على «المهذب»باب ما يفعل بالميت، باب غسل الميت، باب الكفن٩٥٨ سطرًا
الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر، على «المقنع»كِتَابُ الْجَنَائِزِ، فَصْلٌ فِي غُسْلِ الْمَيِّتِ، فَصْلٌ فِي الْكَفَنِ٨٦٣ سطرًا
الفقه على المذاهب الأربعةعبد الرحمن الجزيريما يفعل بالمحتضر، مبحث ما يفعل بالميت قبل غسله، مبحث غسل الميت - حكمه٧٠٠ مسألة
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميأسامة القحطاني وآخرونلا كلام له في هذا الباب
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)بإشراف علوي السقاف٢ - غسل الميت، * من يغسل الميت؟، * صفة الغسل المسنون للميت:٢٤١ مسألة

عرضٌ لما في كتب المذاهب، وليس فتوى.في الخريطة: الجنائز