المسألة ٤٢دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةج ١ ص ٩ج ١ ص ٩ وهو مسنون مطلقا إلا بعد الزوال للصائم فيكره ويسن له قبله بعود يابس ويباح برطب. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة