المسألة ٧٥٤دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةج ١ ص ١٢٧ج ١ ص ١٢٧ وأما السوم على سوم المسلم مع الرضى الصريح وبيع المصحف والأمة التي يطؤها قبل استبرائها فحرام ويصح العقد. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة