فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٨٩٤دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةج ١ ص ١٥٣ج ١ ص ١٥٣

وإن باع الوكيل بأنقص عن ثمن المثل أو عن ما قدره له موكله أو اشترى بأزيد أو بأكثر مما قدره له صح وضمن في البيع كل النقص وفي الشراء كل الزائد وبعه لزيد فباعه لغيره لم يصح.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد