فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(ويفطر بها فقط) أي لا بالريق (إن وصلت إلى فمه) لأنها من غير الفم،

٨٦٨

وكذلك إذا تنجس فمه بدم أو قيء ونحوه فبلعه،

٨٦٩

وإن قل لإمكان التحرز منه،

٨٧٠

وإن أخرج من فمه حصاة أو درهما أو خيطا ثم أعاده فإن كثر ما عليه أفطر وإلا فلا،

٨٧١

ولو أخرج لسانه ثم أعاده لم يفطر بما عليه ولو كثر؛ لأنه لم ينفصل عن محله، ويفطر بريق أخرجه إلى ما بين شفتيه ثم بلعه.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

(إن وصلت إلى فمه) لأنها من غير الفم كالقيء وتقدم، وذلك لإمكان التحرز منها، وهذا مذهب الشافعي وغيره،

٣٬٣٠٢

لا إن بلع نخامة لم تصل إلى فمه.

. ولو كثر، لأنه لم ينفصل عن محله

٣٬٣٠٣

بخلاف ما على الدرهم، ونحوه.

بريق أخرجه إلى ما بين شفتيه ثم بلعه

٣٬٣٠٤

وكذا لو خرج ريقه إلى ثوبه، أو بين أصابعه، ثم عاد فابتلعه، لكونه فارق معدنه، مع إمكان التحرز منه عادة، أشبه الأجنبي، لا ما قل عن درهم، أو حصاة، أو خيط ونحوه، إذا عاد إلى فمه، كما على لسانه.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.