ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه
الشروح عليها
(ويفطر بها فقط) أي لا بالريق (إن وصلت إلى فمه) لأنها من غير الفم،
وكذلك إذا تنجس فمه بدم أو قيء ونحوه فبلعه،
وإن قل لإمكان التحرز منه،
وإن أخرج من فمه حصاة أو درهما أو خيطا ثم أعاده فإن كثر ما عليه أفطر وإلا فلا،
ولو أخرج لسانه ثم أعاده لم يفطر بما عليه ولو كثر؛ لأنه لم ينفصل عن محله، ويفطر بريق أخرجه إلى ما بين شفتيه ثم بلعه.
(إن وصلت إلى فمه) لأنها من غير الفم كالقيء وتقدم، وذلك لإمكان التحرز منها، وهذا مذهب الشافعي وغيره،
لا إن بلع نخامة لم تصل إلى فمه.
. ولو كثر، لأنه لم ينفصل عن محله
بخلاف ما على الدرهم، ونحوه.
بريق أخرجه إلى ما بين شفتيه ثم بلعه
وكذا لو خرج ريقه إلى ثوبه، أو بين أصابعه، ثم عاد فابتلعه، لكونه فارق معدنه، مع إمكان التحرز منه عادة، أشبه الأجنبي، لا ما قل عن درهم، أو حصاة، أو خيط ونحوه، إذا عاد إلى فمه، كما على لسانه.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.