فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(و) يمسح وجوبا (على جميع الجبيرة) لما تقدم من حديث صاحب الشجة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

لا يتكلم على هذه المسألة.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«وعلى جميع الجبيرة»، أي: يمسح على جميع الجبيرة؛ لأن ظاهرَ حديث صاحب الشُّجَّة وهو قوله:«ويمسح عليها» شامل لكلِّ الجبيرة من كلِّ جانب.

٨٠٧

ولو غسل الممسوح بدل المسح: فقال بعض أهل العلم: لا يجزئ لأنَّه خلاف ما جاء به الشَّرع، وقد قال النبيُّ ﷺ :«من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رَدٌّ»، ثم إِننا بالغسل نقلب الرُّخصة إِلى مشقَّة.

٨٠٨

وقال بعض العلماء: يجزئ الغسل ؛ لأنَّه أكمل في الإِنقاء، وإِنما عدل إلى المسح تخفيفاً.

وتوسَّط بعضُهم فقال: يجزئ الغسلُ إِن أَمَرَّ يده عليها ؛ لأنَّ إِمرار اليد جعل الغسل مسحاً، وهذا أحوطُ؛ لكن الاقتصار على المسح أفضل وأَوْلى.

٨٠٩

ومَتَى ظَهَرَ بعضُ مَحلِّ الفَرْضِ بَعْدَ الحدثِ، ...........

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.