فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(و) سن له أيضا تطيب) في بدنه بمسك أو بخور أو ماء ورد ونحوها؛ لقول عائشة:«كنت أطيب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، وقالت كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وهو محرم» متفق عليه.

وكره أن يتطيب في ثوبه، وله استدامة لبسه ما لم ينزعه،

٩٢٦

فإن نزعه فليس له أن يلبسه قبل غسل الطيب منه ومتى تعمد مس ما على بدنه من الطيب أو نحاه عن موضعه ثم رده إليه أو نقله إلى موضع آخر فدى

٩٢٧

لا إن سال بعرق أو شمس.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

أيضًا (تطيب) في بدنه . بمسك، أَو بخور بفتح الموحدة: ما يتبخر به من الألوَّة وغيرها.

٣٬٦٤١

وإن كان يبقى أثره، أو تبقى عينه، كالمسك، طيب معروف.

. بمسك، أَو بخور أو ماء ورد، ونحوها من أنواع الطيب الذي يبقى أثره أو عينه، وهذا مذهب مالك، والشافعي.

متفق عليه . وكره أن يتطيب في ثوبه أي كره لمريد الإحرام أن يتطيب - بأي نوع من أنواع الطيب - في ثوبه، إزاره، أو ردائه، وحرمه الآجري.

وكره أن يتطيب في ثوبه وله استدامة لبسه ولو بقي لونه ورائحته، عند جمهور العلماء، من الصحابة، والتابعين، قال ابن القيم: للسنة الصحيحة.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.