فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(و) ينقض أيضا (لمس ذكر ذكره) أي ذكر الخنثى المشكل لشهوة لأنه إن كان ذكرا فقد مس ذكره وإن كان امرأة فقد لمسها لشهوة،

١٢٣

فإن لم يمسه لشهوة أو مس قبله لم ينقض (أو أنثى قبله) أي وينقض لمس أنثى قبل الخنثى المشكل (لشهوة فيهما) أي في هذه والتي قبلها؛ لأنه إن كان أنثى فقد مست فرجها،

١٢٤

وإن كان ذكرا فقد لمسته لشهوة فإن كان اللمس لغيرها أو مست ذكره لم ينتقض وضوؤها.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

مس ذكره، وإن كان امرأة فقد لمسها لشهوة وعبارة المقنع وغيره: بشهوة،

٤٢٠

قال في المبدع: وهي أحسن، لتدل على المصاحبة والمقارنة واللام ربما تشعر بتقدم الشهوة، أو بتأخرها.

فقد لمسته لشهوة . فإن كان المس لغيرها أي بغير شهوة لم ينتقض الوضوء في المسألتين.

المس لغيرها أو مست ذكره لم ينتقض وضوءها ولو بشهوة لاحتمال أن يكون زائداِ.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«ولَمسُ ذَكَرٍ ذَكَرَه»، أي: لمسُ الذَّكرِ ذَكَرَ الخُنْثَى لشهوة. «أو أنثى قُبُلَه»، أي: لَمْسُ الأُنثى قُبُلَ الخُنثى لشهوة. «لشهوة فيهما»، أي: فيما إِذا مسَّ الذَّكرُ ذكرَ الخُنثى، أو الأنثى قُبُلَهُ.

مثاله: رجلٌ خُنثى، ورجلٌ صحيحٌ، هذا الصَّحيحُ مَسَّ ذَكَرَ الخُنثى لشهوةٍ فينتقضُ وضوؤُه .....

والعلَّة: أنه لمَّا مسَّ هذا الجزء من بدنه لشهوة،

٨٧٣

فإن كان أنثى فقد مسَّها لشهوة، ومسُّ المرأة لشهوة يَنْقُضُ الوُضُوء على المذهب كما سيأتي ،

٨٧٤

وإن كان ذكراً فقد مسَّ ذَكَرَه، ومسُّ الذَّكر ينقض الوُضُوء، وعلى هذا يكون وُضُوؤُه منتقضاً على كلِّ تقدير.

٨٧٥

وإِنْ مسَّ الرَّجلُّ فرجَ الخُنثى لم ينتقضِ الوُضُوءُ،

٨٧٦

وإِن كان بشهوة؛ لأنَّ الخُنثى إنْ كان ذكراً فقد مسَّه لشهوة، ومسُّ الرَّجُل الرَّجُلَ لشهوة لا ينقضُ الوُضُوء،

٨٧٧

وإن كان أنثى فقد مسَّ فرجها، لكن ليس لدينا علم الآن بأنَّه أنثى، بل فيه شَكٌّ، فيبقى الوُضُوء على أصله، ولا ينتقض.

٨٧٨

وإن كانت الأنثى مَسَّتْ قُبُل الخُنثى لشهوة،

٨٧٩

فإِن ينتقض الوُضُوء.

مثاله: امرأةٌ صحيحةٌ عندها خُنثى، فمسَّتْ قُبُلَه لشهوةٍ، فإنَّه ينتقضُ الوُضُوء.

والعِلَّة: أنَّه إِن كان الخُنثى ذكراً، فقد مسَّتْه لشهوةٍ، ومسُّ المرأة الرَّجُلَ لشهوة ينقض الوُضُوء،

٨٨٠

وإن كان أنثى فقد مسَّت فرجها، ومسُّ فرج المرأة ينقض الوُضُوء، وعلى هذا يكون وُضوءُها منتقضاً على كلِّ تقدير،

والصُّور كما يلي:

١ - مسُّ أحد فرجي الخنثى المشكل بدون شهوة، فإِنه لا ينقض مطلقاً، سواء كان اللامس ذكراً أم أنثى.

٢ - مسُّهُما جميعاً، فإِنه ينتقض الوُضُوء مطلقاً.

٣ - مسُّ أحد فرجي الخُنثى المشكل بشهوة؛

فله أربع حالات:

حالتان ينتقض الوُضُوء فيهما وهما:

١ - أن يمسَّ الذَّكرُ ذَكَره. ٢ - أن تمسَّ الأنثى فرجه.

وحالتان لا ينتقضُ الوُضُوء فيهما وهما:

١ - أن يمسَّ الذَّكرُ فرجه.

٢ - أن تمسَّ الأنثى ذَكَرَه .....

وَمَسُّهُ امرأةً بشهوةٍ ..........

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.