فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(فإن شق) استلمه بشيء وقبله؛ لما روي عن ابن عباس،

٩٩٦

فإن شق (اللمس أشار إليه) أي إلى الحجر بيده أو بشيء ولا يقبله لما روى البخاري عن ابن عباس قال: «طاف النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على بعير فلما أتى الحجر أشار إليه بشيء في يده وكبر»

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٬٢٦٨ قبلها

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٬٢٦٨ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.