ويطوف سبعا
الشروح عليها
(ويطوف سبعا يرمل الأفقي) أي المحرم من بعيد من مكة
لا زيادة له على هذه المسألة.
من بعيد من مكة (في هذا الطواف) فقط أي طواف القدوم، مع الاضطباع دون غيره من الأطوفة،
وقال الشيخ: ويستحب أن يرمل من الحجر إلى الحجر، في الأطواف الثلاثة،
وقال الوزير وغيره: هو سنة باتفاق الأئمة،
وقال في المبدع: لا نعلم خلافا في سنيته لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف سبعا، رمل ثلاثة أطواف، ومشي أربعا، ورواه جابر وابن عباس وغيرهما عنه صلى الله عليه وسلم وهذا كان لسبب زال، وبقي المسبب، ويرمل من الحجر، إلى الحجر، قول الأكثر اهـ ويرمل بضم الميم مضارع، ورمل، بفتحها، قال الجوهري: الرمل بالتحريك، الهرولة قال ابن القيم: يسرع مشيه، ويقارب خطاه،
وقال الشيخ: الرمل مثل الهرولة وهو مسارعة المشي مع تقارب الخطا.
«ويطوف سبعاً»، أي: يدور حول الكعبة، كما فعل النبي ﷺ، وتكون كاملة لا تقل،
فلو نقص خطوة واحدة من أوله أو آخره لم يصح، كما لو نقص شيئاً من الصلاة الرباعية، أو الثلاثية، أو الثنائية، فإنها لا تصح.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.