فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(ويطوف سبعا يرمل الأفقي) أي المحرم من بعيد من مكة

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

من بعيد من مكة (في هذا الطواف) فقط أي طواف القدوم، مع الاضطباع دون غيره من الأطوفة،

٣٬٩٠٧

وقال الشيخ: ويستحب أن يرمل من الحجر إلى الحجر، في الأطواف الثلاثة،

٣٬٩٠٨

وقال الوزير وغيره: هو سنة باتفاق الأئمة،

٣٬٩٠٩

وقال في المبدع: لا نعلم خلافا في سنيته لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف سبعا، رمل ثلاثة أطواف، ومشي أربعا، ورواه جابر وابن عباس وغيرهما عنه صلى الله عليه وسلم وهذا كان لسبب زال، وبقي المسبب، ويرمل من الحجر، إلى الحجر، قول الأكثر اهـ ويرمل بضم الميم مضارع، ورمل، بفتحها، قال الجوهري: الرمل بالتحريك، الهرولة قال ابن القيم: يسرع مشيه، ويقارب خطاه،

٣٬٩١٠

وقال الشيخ: الرمل مثل الهرولة وهو مسارعة المشي مع تقارب الخطا.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«ويطوف سبعاً»، أي: يدور حول الكعبة، كما فعل النبي ﷺ، وتكون كاملة لا تقل،

٩٬٣٩٥

فلو نقص خطوة واحدة من أوله أو آخره لم يصح، كما لو نقص شيئاً من الصلاة الرباعية، أو الثلاثية، أو الثنائية، فإنها لا تصح.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.