أو سنة فلا شيء عليه.
الشروح عليها
الروض المربعالبهوتي
(أو سنة) أي ومن ترك سنة (فلا شيء عليه) ،
١٬٠٢٩
قال في " الفصول " وغيره: ولم يشرع الدم عنها لأن جبران الصلاة أدخل فيتعدى إلى صلاته من صلاة غيره، [كما لو سها الإمام فإنه يتعدى إلى صلاة المأموم] [باب الفوات والإحصار] الفوات: كالفوت مصدر فات: إذا سبق فلم يدرك، والإحصار مصدر أحصره مرضا كان أو عدوا، ويقال: حصره أيضا.
حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع
صلاته من صلاة غيره . باب الفوات والإحصار أي بيان أحكامهما، وما يتعلق بذلك.
الفوات كالفوت، مصدر «فات» إذا سبق فلم يدرك وهو هنا كذلك لغة واصطلاحًا، ولا يتأتى إلا في الحج، إذ العمرة لا تفوت إلا تبعًا لحج القارن.
لا زيادة له على هذه المسألة.
الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.