فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(ويصح) بيع اللحم بحيوان من (غير جنسه) كلحم ضأن ببقرة؛ لأنه ليس أصله ولا جنسه فجاز، كما لو بيع بغير مأكول.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

(ويصح) بيع اللحم (بـ) حيوان من (غير جنسه) أي بغير لحم أصله.

ضأن ببقرة، لأنه ليس أصله، ولا جنسه، فجاز أي لأن لحم الضأن ونحوه، ليس أصله البقر ونحوه، ولا جنسه، فيدخل في بيع الجنس بجنسه متفاضلا، فجاز بيعه كذلك، لكن يحرم بيعه نسيئة، عند جمهور الفقهاء، ذكره الشيخ وغيره، وقيده بمقصود اللحم، فالعلة بيع لحم بلحم، فيخرج بيع لحم بحيوان غير مقصود اللحم.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٬٦٠٩ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.