ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة
الشروح عليها
(ويجوز بيع دقيقه) أي دقيق الربوي بدقيقه إذا استويا في النعومة) لأنهما تساويا حال العقد على وجه لا ينفرد أحدهما بالنقصان،
لا زيادة له على هذه المسألة.
حال العقد، على وجه لا ينفرد أحدهما بالنقصان فجاز، كبيع التمر بالتمر، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك،
وإن اختلف جنس الدقيقين، صح كيف تراضيا عليه، يدا بيد.
أحدهما بالنقصان . (و) يجوز بيع (مطبوخه بمطبوخه) أي
ويجوز بيع مطبوخ جنس ربوي بمطبوخ ذلك الجنس الربوي، مثلا بمثل.
«ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة» مثل أن يكون الطاحون الذي طحن الحب طاحوناً واحداً، ووزنه وزن واحد، فأبيع عليك دقيقاً من الحنطة بدقيق من اللقيمي، ـ وهو نوع من حب البر ليس بجنس ـ، فيجوز بشرط أن يستويا في النعومة،
وإن اختلفا في النعومة بأن كان أحدهما ناعماً جداً والثاني دون ذلك فهذا لا يجوز؛ لأنه كلما كان أنعم كان انتشار الحب أكثر، فلا يمكن التساوي لكن كما قلنا أولاً لو وزناهما فكانا سواءً فلا بأس.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.