فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(وما لا عرف له هناك) أي بالمدينة ومكة (اعتبر عرفه في موضعه) لأن ما لا عرف له في الشرع يرجع فيه إلى العرف كالقبض والحرز،

١٬٢١٧

فإن اختلفت البلاد اعتبر الغالب،

١٬٢١٨

فإن لم يكن رد إلى أقرب ما يشبهه بالحجاز، وكل مائع مكيل،

١٬٢١٩

ويجوز التعامل بكيل لم يعهد. [فصل يحرم ربا النسيئة] فصل

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

هناك) أي بالمدينة ومكة (اعتبر عرفة في موضعه) فإن كان العرف فيه الكيل، بيع بعضه ببعض بالكيل،

٤٬٥٩٢

وإن كان بالوزن بيع بالوزن.

في الشرع يرجع فيه إلى العرف، كالقبض، والحرز يعني أنه يرجع فيهما إلى العرف، فكذا الكيل والوزن فيما لا عرف له بالمدينة ولا بمكة، هذا المذهب وفيه وجه في المذهب، وحكاه الوزير وغيره عن الجمهور: أن ما ليس له بالحجاز عرف، احتمل أن يرد إلى أقرب الأشياء شبها بالحجاز، وذكره التمور بسواد العراق، وغيرها من الأراضي، التي تغشى نخيلها المياه، أنه لا يتصور فيها المماثلة، ولا يتحرر إلا بالوزن، قال: والذي أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ثبت عنده كيل التمر بالمدينة،

٤٬٥٩٣

وقال ما تقدم فإنه يستفاد منه تأصيل المماثلة،

٤٬٥٩٤

وأن لا يؤخذ من ذلك شيء إلا بمعيار، فيكون فيما يتهيأ كيله الكيل، وفيما لا يتهيأ كيله الوزن، ولأن الأحكام الشرعية تتعلق بالممكن، دون المستحيل.

أقرب ما يشبهه بالحجاز . وكل مائع مكيل أي وكل مائع كاللبن، والشيرج، وسائر الأدهان، لخبر: كان يتوضأ بالمد، ونحوه، وما تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار، فهو مكيل،

٤٬٥٩٥

ومن الموزون الذهب، والفضة، والنحاس، والحديد، والحرير، واللحم، والصوف، ونحو ذلك،

٤٬٥٩٦

وفي الاختيارات: وما لا يختلف فيه الكيل والوزن، مثل الأدهان، يجوز بيع بعضه ببعض كيلا ووزنا، وعن أحمد ما يدل عليه اهـ، وغير المكيل والموزون الحيوان، والثياب، والفواكه، والخضر، ونحو ذلك.

وكل مائع مكيل ويجوز التعامل بكيل لم يعهد أي بذلك المكان وغيره، لعدم المانع، إن لم يتعارف.

مكيل ويجوز التعامل بكيل لم يعهد . فصل أي في أحكام ربا النسيئة، لما فرغ من أحكام ربا الفضل مفصلا، شرع في أحكام ربا النسيئة.

بكيل لم يعهد . فصل (ويحرم ربا النسيئة) بالكتاب، والسنة، والإجماع في الجملة، لكونه وسيلة لأخذ مال من غير عوض، والوسائل لها حكم الغايات،

٤٬٥٩٧

فإن الشريعة شاهدة بأن كل حرام، فالوسيلة إليه مثله، لأن ما أفضي إلى الحرام حرام.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.