فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(و) ثياب لبس (العادة للمشتري) لجريان العادة ببيعها معه، ويشمل بيع دابة كفرس لجاما ومقودا ونعلا.

[

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

لبس (العادة للمشتري) . لجريان العادة ببيعها معه قال الموفق وغيره: الثياب التي يلبسها عادة للخدمة والبذلة تدخل في المبيع.

معه ويشمل بيع دابة كفرس لجاما، ومقودا ونعلا اللجام بكسر اللام ما يجعل في فم الدابة، والمقود بكسر الميم الرسن، وكل أسماء الآلات، بكسر أوله، والنعل للدابة ما وقيت به الأرض، ويجعل من حديد وغيره، فيدخل ذلك ونحوه في مطلق البيع، لجريان العادة به، فالعمل في الغالب بالعرف في ذلك ونحوه.

ونعلا . بسم الله الرحمن الرحيم باب السلم أي هذا باب يذكر فيه أحكام السلم، والتصرف في الدين، وما يتعلق بذلك، والسلم بفتحتين السلف وزنا ومعنى،

٤٬٦٦٩

وقيل: السلف تقديم رأس المال، والسلم تسليمه في المحل، فالسلف أعم.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٬٦٧٠ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.