فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

باب الحوالة] مشتقة من التحول؛ لأنها تحول الحق من ذمة إلى ذمة أخرى، وتنعقد بـ:" أحلتك واتبعتك بدينك على فلان ونحوه ".

و (لا تصح) الحوالة (إلا على دين مستقر) إذ مقتضاها إلزام المحال عليه بالدين مطلقا، وما ليس بمستقر عرضة للسقوط، فلا تصح على مال كتابة أو سلم أو صداق قبل دخول أو ثمن مدة خيار ونحوها،

١٬٣٣٩

وإن أحاله على من لا دين عليه فهي وكالة، والحوالة على ماله في الديوان أو الوقف إذن في الاستيفاء.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

نفسه برئا . باب الحوالة مشتقة من التحول أي فالحوالة تحول الحق، من قولك: تحول فلان من داره، وأحال الغريم عنه: زجّاه إلى غريم آخر.

. إذ مقتضاها إلزام المحال عليه بالدين مطلقًا أي سواء رضي المحال عليه أو لا، فسخ العقد أو لا.

عليه بالدين مطلقًا وما ليس بمستقر عرضة للسقوط أي فلا تثبت الحوالة فيما هذا صفته.

ماله في الديوان أو الوقف إذن في الاستيفاء فليست حوالة، بل وكالة كما تقدم، وله اختيار الرجوع ومطالبته، مثاله حوالة ناظر وقف بعض المستحقين، على من عنده شيء من ريع الوقف، كأجرة وخراج، فإنه إذن في الاستيفاء.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.