فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(ويعتبر) لصحة الحوالة (رضاه) أي: رضا المحيل؛ لأن الحق عليه، فلا يلزمه أداؤه من جهة الدين على المحال عليه. ويعتبر أيضا علم المال،

١٬٣٤٧

وأن يكون مما يثبت مثله في الذمة بالإتلاف من الأثمان والحبوب ونحوها. و

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

مثله في الذمة بالإتلاف، من الأثمان، والحبوب ونحوها كمعدود، وموزون لا صناعة فيه، غير جوهر ونحوه، لأنه لا يصح السلم فيه، واحترز بما يثبت مثله عن المتقومات، فإنه لا تجوز الإحالة على شيء متقوم.

والحبوب ونحوها و (لا) يعتبر (رضى المحال عليه) وهو أحد قولي الشافعي، خلافًا للأكثر،

٤٬٨٥٣

وقال مالك: لا يعتبر، إن لم يكن المحال عدوا له.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«ويعتبر رضاه» هذا هو الشرط الثالث من شروط صحة الحوالة.

والدليل على ذلك أن الله ـ تعالى ـ قال: ﴿إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ ، فالرضا لا بد منه في جميع العقود حتى عقد النكاح ـ على القول الراجح ـ فيما إذا كانت البنت بكراً.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.