وإن قال: ولي أو ولك ثلاثة أرباعه أو ثلثه صح والباقي للآخر,
الشروح عليها
(وإن قال) : اتجر به (ولي) ثلاثة أرباعه أو ثلثه، (أو) قال: اتجر به و (لك ثلاثة أرباعه أو ثلثه، صح) لأنه متى علم نصيب أحدهما أخذه، (والباقي للآخر) ؛ لأن الربح مستحق لهما،
فإذا قدر نصيب أحدهما منه فالباقي للآخر بمفهوم اللفظ.
: اتجر به (ولي) ثلاثة أرباعه، أو ثلثه صح على الصحيح، اختاره الموفق وغيره، وهو مذهب أبي حنيفة،
ولو لم يذكر نصيب العامل، لأن الربح لا يستحقه غيرهما.
به و (لك ثلاثة أرباعه، أو ثلثه. صح) والباقي لرب المال قولاً واحدًا، لأنه يستحق الربح بماله، لكونه نماءه وفرعه، والعامل يأخذ بالشرط، فما شرط له استحقه، وما بقي لرب المال بحكم الأصل،
وكذا إن قال: اتجر به ولك الثلث وربع عشر الباقي من الربح. ونحوه صح، لأنه أجزاء معلومة.
«وإن قال: ولي أو لك ثلاثة أرباعه أو ثلثُهُ صح، والباقي للآخر» لأن المال بين اثنين،
فإذا حدد نصيب أحدهما تبين حق الآخر،
فإذا قال: لي ربعه ولم يقل ثلاثة أرباعه لك، فهذا يصح؛ لأنه إذا أخذ الربع فالباقي للآخر.
وكذلك لو قال: لي ثلاثة أرباعه، وسكت عن الربع الباقي، فهنا يصح ويكون الربع الباقي للعامل أي للمضارَب؛ ولهذا قال:«صح والباقي للآخر».
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.