إلا باتفاقهما.
الشروح عليها
الروض المربعالبهوتي
(إلا باتفاقهما) لأن الحق لا يخرج عنهما، والربح وقاية لرأس المال.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع
المضاربة (إلا باتفاقهما) لأن الحق لا يخرج عنهما أي المتضاربين، فاعتبر اتفاقهما على القسمة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.