وإن غصب كلبا يقتنى أو خمر ذمي ردهما
الشروح عليها
(وإن غصب كلبا يقتنى) ككلب صيد وماشية وزرع، (أو) غصب (خمر ذمي) مستورة (ردهما) ؛ لأن الكلب يجوز الانتفاع به واقتناؤه، وخمر الذمي يقر على شربها، وهي مال عنده.
لا زيادة له على هذه المسألة.
وزرع . (أو) غصب (خمر ذمي) مستورة (ردهما) أي الكلب، والخمرة
وكذا خمر خلاَّل، لأنها غير ممنوع من إمساكها
وكذا لو غصب دهنا متنجسا رده، لأنه يجوز الاستصباح به في غير مسجد، على ما تقدم، أو تخلل خمر خلاَّل في يد غاصب لزمه رده، لأنه صار خلا على حكم ملكه،
وإن لم يكن الكلب يقتنى، ولم تكن خمرة الذمي مستورة، لم يلزمه الرد، للنهي عن اقتناء الكلب، وزوال عصمة خمرة الذمي، متى ظهرت، وحل إراقتها.
مستورة (ردهما) لأن الكلب يجوز الانتفاع به واقتناؤه يعني الذي يقتنى، فلزم رده على مالكه، أشبه المال.
وإن حبسه مدة لم يلزمه أجرة، جزم به الموفق وغيره.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.