فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(ولا شيء للغاصب) نظير عمله،

١٬٥٥٠

ولو زاد به المغصوب؛ لأنه تبرع في ملك غيره، وللمالك إجباره على إعادة ما أمكن رده إلى الحالة الأولى، كحلي ودراهم ونحوها.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

على إعادة ما أمكن رده إلى الحالة الأولى لأن عمل الغاصب في المغصوب محرم، فملك المالك إزالته مع الإمكان،

٥٬٢٧٦

وظاهره: وإن لم يكن فيه غرض صحيح. ومقتضى ما تقدم: أنه لا يجبر إلا إذا كان فيه غرض صحيح، جزم به الحارثي.

أمكن رده إلى الحالة الأولى كحلي ودراهم، ونحوهما من أواني حديد ونحوه، كساكين، ونعال، ونحو ذلك مما تمكن إعادته إلى حالته الأولى، وما لا تمكن إعادته - كالأبواب، والفخار، والآجر، والشاة إذا ذبحها وشواها، والحب إذا طحنه - فليس للغاصب إفساده، ولا للمالك إجباره عليه.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.