فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(بلا عذر بطلت) ؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «الشفعة لمن واثبها»

١٬٥٨٦

وفي رواية: «الشفعة كحل العقال» رواه ابن ماجه،

١٬٥٨٧

فإن لم يعلم بالبيع فهو على شفعته ولو مضى سنون،

١٬٥٨٨

وكذا لو أخر لعذر بأن علم ليلا فأخره إلى الصباح، أو لحاجة أكل أو شرب أو طهارة، أو إغلاق باب، أو خروج من حمام، أو ليأتي بالصلاة وسننها،

١٬٥٨٩

وإن علم وهو غائب أشهد على الطلب بها إن قدر.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

ولو مضى سنون . وكذا لو أخر لعذر أي فهو على شفعته، إذ هو مبادر لها حكما.

أخر لعذر بأن علم ليلا فأخره إلى الصباح أي بأن علم الشفيع بالبيع ليلا، فأخر الطلب بالشفعة إلى الصباح، مع غيبة مشتر عنه.

وهو غائب أشهد على الطلب بها إن قدر وتثبت شفعته، لأن إشهاده بها دليل رغبته، وأنه لا مانع له منه إلا قيام العذر، ومثل الغائب مريض ومحبوس،

٥٬٣٦١

ومن لا يجد من يشهده ونحوه،

٥٬٣٦٢

فإن لم يشهد سقطت.

قدر (وإن قال) الشفيع (للمشتري بعني) ما اشتريت بطلت شفعته، هذا المذهب، لأنه يدل على رضاه بشرائه، وتركه الشفعة،

٥٬٣٦٣

وكذا إذا قال: أكرني. أو قال: أجرني.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.