فإن لم يطلبها إذن بلا عذر بطلت
الشروح عليها
(بلا عذر بطلت) ؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «الشفعة لمن واثبها»
وفي رواية: «الشفعة كحل العقال» رواه ابن ماجه،
فإن لم يعلم بالبيع فهو على شفعته ولو مضى سنون،
وكذا لو أخر لعذر بأن علم ليلا فأخره إلى الصباح، أو لحاجة أكل أو شرب أو طهارة، أو إغلاق باب، أو خروج من حمام، أو ليأتي بالصلاة وسننها،
وإن علم وهو غائب أشهد على الطلب بها إن قدر.
ولو مضى سنون . وكذا لو أخر لعذر أي فهو على شفعته، إذ هو مبادر لها حكما.
أخر لعذر بأن علم ليلا فأخره إلى الصباح أي بأن علم الشفيع بالبيع ليلا، فأخر الطلب بالشفعة إلى الصباح، مع غيبة مشتر عنه.
وهو غائب أشهد على الطلب بها إن قدر وتثبت شفعته، لأن إشهاده بها دليل رغبته، وأنه لا مانع له منه إلا قيام العذر، ومثل الغائب مريض ومحبوس،
ومن لا يجد من يشهده ونحوه،
فإن لم يشهد سقطت.
قدر (وإن قال) الشفيع (للمشتري بعني) ما اشتريت بطلت شفعته، هذا المذهب، لأنه يدل على رضاه بشرائه، وتركه الشفعة،
وكذا إذا قال: أكرني. أو قال: أجرني.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.